____________________
منهما. ويأتي مزيد توضيح لذلك في المسألة السابعة عشرة إن شاء الله تعالى.
فلا فرق بينه وبين ما ذكره بعد ذلك بقوله: " وأما لو كان قبل القيام... " والحكم فيهما هو الرجوع والتدارك والحكم بالصحة إذا كان ترك أحد الأمرين مقطوعا والآخر مشكوكا، لعدم العلم بالزيادة والأصل هو العدم، وكذا إن لم نقل بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، إذ لا مانع من أصالة عدم زيادة السجدتين، فلا تعارض لأصالة عدم زيادة التشهد سهوا، لعدم لزوم سجدتي السهو لزيادة التشهد إما من باب عدم لزومهما لكل زيادة ونقيصة وإما من باب أن التشهد الزائد ذكر الله ورسوله، وهو من الصلاة، والقعود تابع للذكر.
وأما إذا لم يكن كذلك بأن علم مضافا إلى ترك أحد الأمرين من التشهد أو السجدتين بالإتيان بأحدهما وفرض لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين الموجب لعدم الإعادة يعارض استصحاب عدم الإتيان بالتشهد الموجب لعدم لزوم سجدتي السهو، للزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف بالصلاة وعدم لزوم سجدتي السهو، فيجوز القطع بناء على ما تقدم مرارا من عدم الدليل على حرمة القطع في الصلاة التي لا يحرز بها الامتثال، إلا أن الأحوط: التدارك ثم الإعادة، وأحوط منه التدارك وسجدتا السهو ثم الإعادة. وهو العالم.
* قد مر أنه لا فرق بين ما بعد القيام وما قبله وأنه لا إشكال في الصحة في الصورتين: إحداهما ما إذا لم يكن الإتيان بأحدهما معلوما، والثانية عدم سجدتي السهو لكل زيادة.
وأما في غير الفرضين ففيه إشكال، من حيث العلم الإجمالي إما بزيادة
فلا فرق بينه وبين ما ذكره بعد ذلك بقوله: " وأما لو كان قبل القيام... " والحكم فيهما هو الرجوع والتدارك والحكم بالصحة إذا كان ترك أحد الأمرين مقطوعا والآخر مشكوكا، لعدم العلم بالزيادة والأصل هو العدم، وكذا إن لم نقل بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، إذ لا مانع من أصالة عدم زيادة السجدتين، فلا تعارض لأصالة عدم زيادة التشهد سهوا، لعدم لزوم سجدتي السهو لزيادة التشهد إما من باب عدم لزومهما لكل زيادة ونقيصة وإما من باب أن التشهد الزائد ذكر الله ورسوله، وهو من الصلاة، والقعود تابع للذكر.
وأما إذا لم يكن كذلك بأن علم مضافا إلى ترك أحد الأمرين من التشهد أو السجدتين بالإتيان بأحدهما وفرض لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين الموجب لعدم الإعادة يعارض استصحاب عدم الإتيان بالتشهد الموجب لعدم لزوم سجدتي السهو، للزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف بالصلاة وعدم لزوم سجدتي السهو، فيجوز القطع بناء على ما تقدم مرارا من عدم الدليل على حرمة القطع في الصلاة التي لا يحرز بها الامتثال، إلا أن الأحوط: التدارك ثم الإعادة، وأحوط منه التدارك وسجدتا السهو ثم الإعادة. وهو العالم.
* قد مر أنه لا فرق بين ما بعد القيام وما قبله وأنه لا إشكال في الصحة في الصورتين: إحداهما ما إذا لم يكن الإتيان بأحدهما معلوما، والثانية عدم سجدتي السهو لكل زيادة.
وأما في غير الفرضين ففيه إشكال، من حيث العلم الإجمالي إما بزيادة