____________________
* قد مضى في بحث قاعدة التجاوز أن حال النهوض ليس من أجزاء الصلاة حتى يكون له محل شرعا ويكون محله بعد التشهد، فهو بعد في محل التشهد، فتأمل.
* * ولعل ذلك لجريان قاعدة التجاوز فيهما، ومقتضى العلم الإجمالي هو قضاء كل منهما مع سجدتي السهو مرة واحدة.
ولكن فيه أولا: أن قاعدة التجاوز تتعارض بالنسبة إليهما فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالتشهد الموجبة للعود وأصالة عدم الإتيان بالسجدة الموجبة للقضاء وسجدتي السهو على مبنى الأصحاب. وأما على ما أوردناه في بعض المسائل المتقدمة من أن الموضوع للقضاء وسجدتي السهو هو السهو وعدم الإتيان لا يثبت السهو، فلا بد بعد التعارض من الرجوع إلى استصحاب عدم الإتيان بالتشهد واستصحاب وجوب القضاء وسجدتي السهو، فالعود والتدارك متيقن بحسب القاعدة، والأحوط الذي لا يترك هو قضاء السجدة وسجدتا السهو.
وثانيا: على فرض جريان القاعدة الموجب لرفع وجوب العود فلا فرق بينه وبين وجوب القضاء، فلا بد أن يكون مرفوعا أيضا.
وثالثا: أن قضاء التشهد على كل حال - تعارضت القاعدة أم لا - معلوم الخلاف، لأن الموضوع: من تركه وسها عنه حتى ركع.
* * ولعل ذلك لجريان قاعدة التجاوز فيهما، ومقتضى العلم الإجمالي هو قضاء كل منهما مع سجدتي السهو مرة واحدة.
ولكن فيه أولا: أن قاعدة التجاوز تتعارض بالنسبة إليهما فيرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالتشهد الموجبة للعود وأصالة عدم الإتيان بالسجدة الموجبة للقضاء وسجدتي السهو على مبنى الأصحاب. وأما على ما أوردناه في بعض المسائل المتقدمة من أن الموضوع للقضاء وسجدتي السهو هو السهو وعدم الإتيان لا يثبت السهو، فلا بد بعد التعارض من الرجوع إلى استصحاب عدم الإتيان بالتشهد واستصحاب وجوب القضاء وسجدتي السهو، فالعود والتدارك متيقن بحسب القاعدة، والأحوط الذي لا يترك هو قضاء السجدة وسجدتا السهو.
وثانيا: على فرض جريان القاعدة الموجب لرفع وجوب العود فلا فرق بينه وبين وجوب القضاء، فلا بد أن يكون مرفوعا أيضا.
وثالثا: أن قضاء التشهد على كل حال - تعارضت القاعدة أم لا - معلوم الخلاف، لأن الموضوع: من تركه وسها عنه حتى ركع.