____________________
وفي الوسائل عن الشيخ (قدس سره) قال:
الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، وأما ما يدل على أنه سها وسجد سجدتي السهو فهي موافقة للعامة (1). انتهى ملخصا ومحررا.
لكن في دلالة الباقي غنى وكفاية إلا أنه معارض بأخبار أخر:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه " (2).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام):
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (3).
وحملهما الشيخ (قدس سره) - بعد نقلهما - على غير سجدتي السهو من الوزر والإثم وما يجري مجراهما (4).
لكن حيث إن الإثم والوزر مع فرض السهو خلاف ارتكاز العقل والعقلاء، والإعادة ينفيها - بحسب الظاهر - قوله " يتم ما بقي من صلاته " فكاد أن يكون " لا شئ عليه " نصا في عدم ثبوت شئ غيرهما - أي غير الإثم والوزر - وليس هو إلا سجدتي السهو.
الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، وأما ما يدل على أنه سها وسجد سجدتي السهو فهي موافقة للعامة (1). انتهى ملخصا ومحررا.
لكن في دلالة الباقي غنى وكفاية إلا أنه معارض بأخبار أخر:
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته - تكلم أو لم يتكلم - ولا شئ عليه " (2).
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام):
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " (3).
وحملهما الشيخ (قدس سره) - بعد نقلهما - على غير سجدتي السهو من الوزر والإثم وما يجري مجراهما (4).
لكن حيث إن الإثم والوزر مع فرض السهو خلاف ارتكاز العقل والعقلاء، والإعادة ينفيها - بحسب الظاهر - قوله " يتم ما بقي من صلاته " فكاد أن يكون " لا شئ عليه " نصا في عدم ثبوت شئ غيرهما - أي غير الإثم والوزر - وليس هو إلا سجدتي السهو.