____________________
وهو العمدة. ولا يمكن التمسك بإطلاق الأخبار التي موضوعها السهو بأن يقال:
إن ما دل على الشك يؤخذ به في مورده وما دل على السهو يؤخذ به في مورد السهو بالمعنى الحقيقي، وكان المقصود أن فهم الأصحاب قرينة على أن المقصود بالسهو في موضوع الأخبار هو الشك (1).
وفيه: أن عدم كون المقصود بالسهو في كلمات الأصحاب في المقام هو السهو بالمعنى المتعارف لا يدل على أنهم فهموا من الدليل خصوص الشك مع فرض اختلافهم في الشمول للسهو بالمعنى المتعارف، فلو فهم الكل منها ذلك لم يقع بينهم الاختلاف إلا أن يقال: إن الاختلاف وقع من المتأخرين وعليه فلا يدل على ذلك بل لا يدل إلا على كون القدر المتيقن عندهم هو الشك وهو كذلك بحسب الأخبار، لأن بعضها ورد في مورد الشك صريحا مع أن فهم الأصحاب لا يكون حجة علينا ما لم يكشف عن وجود حجة كافية لدينا أيضا.
ثانيهما: أنه نقل الإجماع على إجراء جميع أحكام السهو بالنسبة إلى كثير السهو من القضاء والتدارك في المحل والبطلان إذا كان المسهو عنه ركنا، واعترف به الشهيد (قدس سره) القائل بالتعميم، فلا يبقى مورد للنزاع إلا سجود السهو، ولا يشمله أخبار كثير السهو قطعا، وذلك من جهة الحكم بالمضي غير المنافي لوجوب سجود السهو (2).
وفيه أولا: أن بعض الأخبار خال عن عنوان المضي وهو خبر أبي بصير:
" لا سهو على من أقر على نفسه بسهو " (3).
وثانيا: أن عدم شمول عنوان المضي لسجود السهو مبني على كون أدلة
إن ما دل على الشك يؤخذ به في مورده وما دل على السهو يؤخذ به في مورد السهو بالمعنى الحقيقي، وكان المقصود أن فهم الأصحاب قرينة على أن المقصود بالسهو في موضوع الأخبار هو الشك (1).
وفيه: أن عدم كون المقصود بالسهو في كلمات الأصحاب في المقام هو السهو بالمعنى المتعارف لا يدل على أنهم فهموا من الدليل خصوص الشك مع فرض اختلافهم في الشمول للسهو بالمعنى المتعارف، فلو فهم الكل منها ذلك لم يقع بينهم الاختلاف إلا أن يقال: إن الاختلاف وقع من المتأخرين وعليه فلا يدل على ذلك بل لا يدل إلا على كون القدر المتيقن عندهم هو الشك وهو كذلك بحسب الأخبار، لأن بعضها ورد في مورد الشك صريحا مع أن فهم الأصحاب لا يكون حجة علينا ما لم يكشف عن وجود حجة كافية لدينا أيضا.
ثانيهما: أنه نقل الإجماع على إجراء جميع أحكام السهو بالنسبة إلى كثير السهو من القضاء والتدارك في المحل والبطلان إذا كان المسهو عنه ركنا، واعترف به الشهيد (قدس سره) القائل بالتعميم، فلا يبقى مورد للنزاع إلا سجود السهو، ولا يشمله أخبار كثير السهو قطعا، وذلك من جهة الحكم بالمضي غير المنافي لوجوب سجود السهو (2).
وفيه أولا: أن بعض الأخبار خال عن عنوان المضي وهو خبر أبي بصير:
" لا سهو على من أقر على نفسه بسهو " (3).
وثانيا: أن عدم شمول عنوان المضي لسجود السهو مبني على كون أدلة