____________________
فقد يقال: إن ما ذكر معارض لصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول:
أقيموا صفوفكم، فقال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين... " (1).
قال (قدس سره) في الجواهر: والظاهر أن الرجل مأموم (2).
لكن فيه: ما تقدم من أنه خارج عن مورد دلالة دليل الضمان من ضمان الإمام لما يأتم به ولا يأتم به في ترك الكلام.
وبخبر منهال القصاب، قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، قال:
فقال " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3).
ويمكن الجواب عنه بأن المقصود أنه يؤخر السجدتين إلى ما بعد السلام ولا يسجد معه قبل السلام على ما هو دأب العامة كما يستفاد من بعض الكلمات، فالكلام مسوق لبيان جهة أخرى في مورد فرض لزوم السجدتين وهو في ما كان لكلام زائد أو لقيام زائد مثلا كما عرفت أو في مورد يسجد استحبابا أو يحمل على الاستحباب جمعا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم يخصص ما دل على عدم الضمان مع قطع النظر عما تقدم من عدم الإطلاق، فيصير دليل عدم الضمان خاصا بعد ذلك بالنسبة إلى ما يدل على وجوب سجدتي السهو - وهو خبر منهال - ويقال: إنه يعارض دليل الضمان ما يدل على عدم الضمان، كصحيح
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول:
أقيموا صفوفكم، فقال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين... " (1).
قال (قدس سره) في الجواهر: والظاهر أن الرجل مأموم (2).
لكن فيه: ما تقدم من أنه خارج عن مورد دلالة دليل الضمان من ضمان الإمام لما يأتم به ولا يأتم به في ترك الكلام.
وبخبر منهال القصاب، قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، قال:
فقال " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " (3).
ويمكن الجواب عنه بأن المقصود أنه يؤخر السجدتين إلى ما بعد السلام ولا يسجد معه قبل السلام على ما هو دأب العامة كما يستفاد من بعض الكلمات، فالكلام مسوق لبيان جهة أخرى في مورد فرض لزوم السجدتين وهو في ما كان لكلام زائد أو لقيام زائد مثلا كما عرفت أو في مورد يسجد استحبابا أو يحمل على الاستحباب جمعا.
مع أنه يمكن أن يقال: إن صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم يخصص ما دل على عدم الضمان مع قطع النظر عما تقدم من عدم الإطلاق، فيصير دليل عدم الضمان خاصا بعد ذلك بالنسبة إلى ما يدل على وجوب سجدتي السهو - وهو خبر منهال - ويقال: إنه يعارض دليل الضمان ما يدل على عدم الضمان، كصحيح