____________________
فيكون ذلك قرينة على حمل ما في الذيل على نوع من الكراهة الذاتية المجامعة لأن تكون الإعادة مستحبة لجهة أخرى، كالامتثال القطعي بالنسبة إلى التكليف المولوي. وأما باقي الروايات الخالي عن التعليل المذكور فغير دال في نفسه على التعين، لما تقدم من كونه في مقام توهم الحظر.
وفيه: أن المحتملات في صدر الروايات ثلاثة:
الأول: ما في الجواهر وغيره من كون المقصود من كثرة الشك المفروض في الصدر كثرة الأطراف ولو في واقعة واحدة (1)، ومن المعلوم أن حكمه الإعادة كما نطقت به الأخبار (2)، والذيل راجع إلى كثرة الشك بالمعنى المبحوث عنه، فلا يدل على الرخصة في فرض البحث.
لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله: " الرجل يشك كثيرا في صلاته ".
الثاني: أن يكون المقصود من الصدر أن الرجل يشك كثيرا في الصلاة وقد وصل كثرة شكه إلى حد كثر أيضا من حيث الأطراف، كأن كان شاكا مدة مديدة في الثلاث والأربع. وأما الشك المخصوص الكثير الأطراف فلم يفرض فيه الكثرة، ومن المعلوم أن الحكم في ذلك الإعادة، لأن كثرة الشك في مورد خاص لا توجب إجراء حكم كثير الشك في مورد جديد وإن كان منشأ ذلك هو الكثرة في الموارد الأخر كما صرحوا بذلك، وهو الظاهر من الخبر الشريف، والحكم بالإعادة على طبق القاعدة - ويظهر منه الفرع الآتي إن شاء الله تعالى المشار إليه في طي الكلام - وحينئذ لا يدل على الرخصة.
الثالث: أن يكون السؤال الأول والثاني كلاهما بالنسبة إلى كثير الشك مع
وفيه: أن المحتملات في صدر الروايات ثلاثة:
الأول: ما في الجواهر وغيره من كون المقصود من كثرة الشك المفروض في الصدر كثرة الأطراف ولو في واقعة واحدة (1)، ومن المعلوم أن حكمه الإعادة كما نطقت به الأخبار (2)، والذيل راجع إلى كثرة الشك بالمعنى المبحوث عنه، فلا يدل على الرخصة في فرض البحث.
لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله: " الرجل يشك كثيرا في صلاته ".
الثاني: أن يكون المقصود من الصدر أن الرجل يشك كثيرا في الصلاة وقد وصل كثرة شكه إلى حد كثر أيضا من حيث الأطراف، كأن كان شاكا مدة مديدة في الثلاث والأربع. وأما الشك المخصوص الكثير الأطراف فلم يفرض فيه الكثرة، ومن المعلوم أن الحكم في ذلك الإعادة، لأن كثرة الشك في مورد خاص لا توجب إجراء حكم كثير الشك في مورد جديد وإن كان منشأ ذلك هو الكثرة في الموارد الأخر كما صرحوا بذلك، وهو الظاهر من الخبر الشريف، والحكم بالإعادة على طبق القاعدة - ويظهر منه الفرع الآتي إن شاء الله تعالى المشار إليه في طي الكلام - وحينئذ لا يدل على الرخصة.
الثالث: أن يكون السؤال الأول والثاني كلاهما بالنسبة إلى كثير الشك مع