أن لا سهو على الإمام كاطلاق بعض الأخبار (1) مراد منه الشك كما هو واضح، نعم ذكر الشيخ في المبسوط وعن الوسيلة والسرائر أنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يفعل موجبه، بل فيه إن سبقه الإمام للسجود بنقص صلاته جاء به المأموم بعد ذلك، بل فيه إن ترك ذلك الإمام عمدا أو سهوا وجب على المأموم الاتيان بهما، نعم قال (رحمه الله): (إن دخل المأموم في صلاة الإمام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين فإن كان سهو الإمام فيما قد مضى من صلاته التي لم يأتم بها المأموم فلا سجود لسهو على المأموم، وإن كان سهوه فيما ائتم به وجب على المأموم السجود).
لكن الأشهر بين المتأخرين كما في الرياض، والمشهور بين الأصحاب كما في الذخيرة اختصاص سجود السهو بالإمام دون المأموم، وهو الأقوى في النظر، للأصل من غير معارض سوى ما قيل من عموم ما دل على وجوب متابعة المأموم الإمام الممنوع في مثل سجود السهو، لخروجه عن الصلاة، مع عدم جريانه في بعض ما ذكره من الصور لعدم وجود المتابعة فيها والموثق (2) (عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع، فقال: إذا سلم الإمام سجد سجدتي السهو ولا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو) الذي هو مع مخالفته المشهور بين أصحابنا، وموافقته للمشهور بين العامة، بل في المنتهى أنه مذهب فقهاء الجمهور كافة - محتمل لاشتراكهما في السهو، ولذا استدل به العلامة في المنتهى عليه، وطريق الاحتياط غير خفي.
ثم على وجوب المتابعة فلا يجب على المأموم بمجرد أنه يراه يسجد للسهو إذا لم يعلم بوقوع السبب الموجب لاحتمال كونهما ليسا لسبب موجب، أو أنهما للسهو في صلاة سابقة كان قد نسيه أو غير ذلك، لكن عن الشهيد في الذكرى وجوبه، لأن الظاهر منه أنه