المستدلين به لذلك، وكذا لا حاجة لالتزام حصول الكثرة بالشك في الإعادة ولو مرة إذ هو كما ترى، لكن ومع ذلك فالانصاف عدم ترك الاحتياط بالإعادة إلى أن يحصل مزيل حكم الشك من الكثرة ونحوها، فتأمل جيدا.
(وكذا) لا يلتفت (إذا سها) أي شك (المأموم) إلى شكه لكن ليس له البناء حينئذ على الأقل أو الأكثر (بل عول على صلاة الإمام) وكذا (لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه) بلا خلاف أجده في كل من الحكمين، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة يونس (1) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقول هؤلاء قوموا، ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام) وخبر حفص بن البختري (2) عنه عليه السلام أيضا، قال: (ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو) إلى آخره، وصحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) (سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا).
وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى عدلا أو فاسقا، بل عن الدرة نسبة الأخير إلى الأصحاب، بل قد يقال بشموله للصبي المميز بناء على شرعية عبادته على إشكال، لكونه من الأفراد الخفية، وعدم قبول خبره، مع إمكان منع الخفاء، على أن الرواية مشتملة على العموم اللغوي