____________________
التعريض لإتمام الفريضة، مع أنه يقال في ذلك: إنه مع فرض عدم تمامية الجواب المتقدم لا يقتضي التعريض الثاني إلا عدم اقتضاء تعين الفاتحة والتعريض للنافلة يقتضي ذلك ولا تعارض بينهما.
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما أشير إليه - غير واحد من الأخبار:
منها خبر العلاء وفيه: " فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1)، ومضمر محمد بن مسلم وفيه: " ثم قرأ فاتحة الكتاب " (2)، وحسن الحلبي وفيه: " تقرأ فيهما بأم الكتاب " (3)، وحسن الحسين بن أبي العلاء وفيه: " صلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب " (4)، وخبر أبي بصير وفيه: " يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (5)، وصحيح الحلبي وفيه: " تقرأ فيهما بأم الكتاب " (6)، وغير ذلك مما ورد في الركعة القيامية أو الركعتين عن قيام أو الركعتين عن جلوس، ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) ما قال بحيث لم يقم عنده وجه لقول المفيد والحلي (7).
لكن الإنصاف أنه يمكن توجيه القول المذكور بإطلاق روايات عمار وأن الجمع بينهما وبين ما تقدم من الأدلة جواز الأمرين، غاية الأمر استحباب قراءة الفاتحة.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الأخذ بالكل إما الإتيان بصلاة الاحتياط بنحو يصلح للجزئية بمراعاة الاتصال وعدم الإتيان بالمنافي فلا يجب فيه الفاتحة ويجب فيها القيام والإخفات ولا يجب فيها التكبير للافتتاح، وإما الإتيان بها على نحو الاستقلال بالإتيان بالركعتين عن جلوس أو بركعة قائما بعد الإتيان بالمنافي
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما أشير إليه - غير واحد من الأخبار:
منها خبر العلاء وفيه: " فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (1)، ومضمر محمد بن مسلم وفيه: " ثم قرأ فاتحة الكتاب " (2)، وحسن الحلبي وفيه: " تقرأ فيهما بأم الكتاب " (3)، وحسن الحسين بن أبي العلاء وفيه: " صلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب " (4)، وخبر أبي بصير وفيه: " يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (5)، وصحيح الحلبي وفيه: " تقرأ فيهما بأم الكتاب " (6)، وغير ذلك مما ورد في الركعة القيامية أو الركعتين عن قيام أو الركعتين عن جلوس، ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) ما قال بحيث لم يقم عنده وجه لقول المفيد والحلي (7).
لكن الإنصاف أنه يمكن توجيه القول المذكور بإطلاق روايات عمار وأن الجمع بينهما وبين ما تقدم من الأدلة جواز الأمرين، غاية الأمر استحباب قراءة الفاتحة.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الأخذ بالكل إما الإتيان بصلاة الاحتياط بنحو يصلح للجزئية بمراعاة الاتصال وعدم الإتيان بالمنافي فلا يجب فيه الفاتحة ويجب فيها القيام والإخفات ولا يجب فيها التكبير للافتتاح، وإما الإتيان بها على نحو الاستقلال بالإتيان بالركعتين عن جلوس أو بركعة قائما بعد الإتيان بالمنافي