____________________
إطلاق من أول الأمر، فعلى فرض إمكانه ذاتا فبعد عدم إرادة الإطلاق فالحمل على أنه قبلة في المورد أقرب أو متساو للإطلاق بالنسبة إلى غير ما هو معلوم الخروج.
مع أن الصحيح محتمل لأن يكون التحديد فيه بالنسبة إلى القبلة التي لا صلاة بدونها، لا حد مطلق القبلة.
مع أنه ليس المراد من القبلة هو الكعبة قطعا، فالمراد أنه أيضا مما يستقبل، وكونه مما يستقبل في بعض الأوقات يكفي في صدق أنه قبلة، كما يقال: إن تلك الغرفة مسكونة أي صالحة للسكونة وليس مقتضاه أنها صالحة لسكونة جميع الأفراد في جميع الحالات، فعلى ذلك لا إطلاق لمثله.
مع أنه على فرض الإطلاق يمكن أن يقال: إنه معارض بمثل خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: " إن كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم... " (1).
فإنه يشمل صورة الجهل بالحكم، والانصراف من حيث ظهور البعث في العلم ممنوع، إذ هو متمش في جميع الأوامر مع أنها ليست مقيدة بالعلم، فحينئذ يرجع إلى إطلاق الآية الشريفة بضم الاستثناء الوارد في صحيح " لا تعاد ".
فتحصل أن الأقرب عدم العفو عنه إذا كان الجهل بالحكم منشأ للخلل، والله العالم الملهم.
مع أن الصحيح محتمل لأن يكون التحديد فيه بالنسبة إلى القبلة التي لا صلاة بدونها، لا حد مطلق القبلة.
مع أنه ليس المراد من القبلة هو الكعبة قطعا، فالمراد أنه أيضا مما يستقبل، وكونه مما يستقبل في بعض الأوقات يكفي في صدق أنه قبلة، كما يقال: إن تلك الغرفة مسكونة أي صالحة للسكونة وليس مقتضاه أنها صالحة لسكونة جميع الأفراد في جميع الحالات، فعلى ذلك لا إطلاق لمثله.
مع أنه على فرض الإطلاق يمكن أن يقال: إنه معارض بمثل خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: " إن كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم... " (1).
فإنه يشمل صورة الجهل بالحكم، والانصراف من حيث ظهور البعث في العلم ممنوع، إذ هو متمش في جميع الأوامر مع أنها ليست مقيدة بالعلم، فحينئذ يرجع إلى إطلاق الآية الشريفة بضم الاستثناء الوارد في صحيح " لا تعاد ".
فتحصل أن الأقرب عدم العفو عنه إذا كان الجهل بالحكم منشأ للخلل، والله العالم الملهم.