____________________
النصوص كخبر العلل (1) أن مخرجية السلام من باب كونه من كلام الآدميين.
فما في المستمسك " من عدم جريان لا تعاد في المخرجية بل جريانه في الأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية " مدفوع بأن مقتضى المخرجية كونه من الشرائط العدمية أي يكون عدمه شرطا لباقي أجزاء الصلاة، مع أنه منقوض بكلام الآدمي المخرج، مع أنك قد عرفت أن مخرجية السلام من باب كونه من أفراد كلام الآدمي على ما في بعض الروايات.
إن قلت: إطلاق ما دل على مخرجية السلام وإن كان محكوما بحديث " لا تعاد " إلا أن مقتضى ما دل على قضاء التشهد المنسي والسجدة المنسية هو مخرجية السلام في حال السهو، وإلا كان المنافي الذي بعده القضاء - من الحدث أو الاستدبار - واقعا في الأثناء ومبطلا للصلاة مع أن دليل القضاء صريح في صحة الصلاة المأتي بها.
قلت: والجواب عنه أن مقتضى النص والفتوى أن الحدث الصادر سهوا قبل السلام لا يكون مبطلا للصلاة، مع أنه على فرض مخرجية السلام أيضا وقع الحدث في الأثناء فلا ينحل الإعضال بالالتزام بمخرجية السلام، ففي صحيح زرارة المروي بطرق عديدة ربما يقطع بصدوره عن أبي جعفر (عليه السلام) - بل هو حاصل في الجملة -:
في الرجل يحدث بعد أن يرفع في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم... " (2).
فما في المستمسك " من عدم جريان لا تعاد في المخرجية بل جريانه في الأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية " مدفوع بأن مقتضى المخرجية كونه من الشرائط العدمية أي يكون عدمه شرطا لباقي أجزاء الصلاة، مع أنه منقوض بكلام الآدمي المخرج، مع أنك قد عرفت أن مخرجية السلام من باب كونه من أفراد كلام الآدمي على ما في بعض الروايات.
إن قلت: إطلاق ما دل على مخرجية السلام وإن كان محكوما بحديث " لا تعاد " إلا أن مقتضى ما دل على قضاء التشهد المنسي والسجدة المنسية هو مخرجية السلام في حال السهو، وإلا كان المنافي الذي بعده القضاء - من الحدث أو الاستدبار - واقعا في الأثناء ومبطلا للصلاة مع أن دليل القضاء صريح في صحة الصلاة المأتي بها.
قلت: والجواب عنه أن مقتضى النص والفتوى أن الحدث الصادر سهوا قبل السلام لا يكون مبطلا للصلاة، مع أنه على فرض مخرجية السلام أيضا وقع الحدث في الأثناء فلا ينحل الإعضال بالالتزام بمخرجية السلام، ففي صحيح زرارة المروي بطرق عديدة ربما يقطع بصدوره عن أبي جعفر (عليه السلام) - بل هو حاصل في الجملة -:
في الرجل يحدث بعد أن يرفع في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم... " (2).