____________________
والظاهر أيضا عدم البطلان، خلافا لصاحب العروة والسيد صاحب المستمسك (قدس سرهما) وغيرهما كصاحب المستند - على ما في المستمسك - ونسب إلى جماعة (1)، ووفاقا لما في الجواهر (2).
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: فحوى ما ورد في نقصان الركعة، وقد تقدم ذلك مفصلا (3)، فإنه لو كانت الركعة المنسية التي فيها الركوع والسجدتان قابلة للتدارك فالسجدتان أولى بذلك، والإنصاف أنه مما يكون حجة عند العرف مثل إلقاء الخصوصيات الشخصية، وليس ذلك من القياس حتى يقال كما في المستمسك: لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين (4).
هذا، مضافا إلى إمكان الاستدلال بإطلاق بعض الروايات المشار إليها، ففي ذيل موثق سماعة: " فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين " (5).
ثانيهما: أنه مقتضى حديث " لا تعاد "، من جهة أن الخلل الحاصل في الصلاة من ناحية الإتيان بالسلام في غير محله. وكونه مخرجا بحسب إطلاق الدليل الذي ليس مفاده إلا عدم إمكان لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة فيشترط في الصلاة عدمه فهو كسائر الموانع غير الحدث مرتفع بحديث " لا تعاد الصلاة "، بل لو لم يجر " لا تعاد " في المقام فلا ريب أن مقتضى غير واحد من النصوص اغتفار كلام الآدمي الصادر عن سهو (6)، ويظهر من بعض
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: فحوى ما ورد في نقصان الركعة، وقد تقدم ذلك مفصلا (3)، فإنه لو كانت الركعة المنسية التي فيها الركوع والسجدتان قابلة للتدارك فالسجدتان أولى بذلك، والإنصاف أنه مما يكون حجة عند العرف مثل إلقاء الخصوصيات الشخصية، وليس ذلك من القياس حتى يقال كما في المستمسك: لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين (4).
هذا، مضافا إلى إمكان الاستدلال بإطلاق بعض الروايات المشار إليها، ففي ذيل موثق سماعة: " فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين " (5).
ثانيهما: أنه مقتضى حديث " لا تعاد "، من جهة أن الخلل الحاصل في الصلاة من ناحية الإتيان بالسلام في غير محله. وكونه مخرجا بحسب إطلاق الدليل الذي ليس مفاده إلا عدم إمكان لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة فيشترط في الصلاة عدمه فهو كسائر الموانع غير الحدث مرتفع بحديث " لا تعاد الصلاة "، بل لو لم يجر " لا تعاد " في المقام فلا ريب أن مقتضى غير واحد من النصوص اغتفار كلام الآدمي الصادر عن سهو (6)، ويظهر من بعض