____________________
منها: صحيح سليمان بن خالد أو بحكمه، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس... " (1).
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور، وفيه في فرض نسيان التشهد: " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس " (2).
ومنها: صحيح فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع... " (3).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك... " (4).
إلى غير ذلك، فالمسألة بحمده تعالى واضحة نصا وفتوى، وهو العالم.
ولا ينافي ما ذكر قطعا مثل خبر أبي بصير، قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (5).
لأن الظاهر منه هو النسيان المنتهي إلى الترك في محله، وبعد قيام الدليل
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس... " (1).
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور، وفيه في فرض نسيان التشهد: " إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس " (2).
ومنها: صحيح فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع... " (3).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك... " (4).
إلى غير ذلك، فالمسألة بحمده تعالى واضحة نصا وفتوى، وهو العالم.
ولا ينافي ما ذكر قطعا مثل خبر أبي بصير، قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (5).
لأن الظاهر منه هو النسيان المنتهي إلى الترك في محله، وبعد قيام الدليل