مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٤٧
جملة من الاخبار منها صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر وموثقة ابن بكير قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس وصحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها ورواية الحسين بن موسى الحناط قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي قال لا بأس ورواية أبى بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصاب ثوبي نبيذ اصلى فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب اشرب منه قال نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام ولا يبعد ان يكون المراد بالنبيذ في هذه الرواية النبيذ الغير المسكر فيكون هذه الرواية على خلاف المطلوب أدل ورواية الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهى ان تغسله لاثره ورواية الحفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (ع) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم ومرسلة الصدوق قال سئل أبو جعفر (ع) وأبو عبد الله (ع) فقيل لهما انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أفنصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا بأس ان الله انما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه ورواه في علل الشرايع بطريق صحيح عن بكير عن أبي جعفر (ع) وعن أبي الصلاح وأبى سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (ع) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) انه سئل عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسل ثوبه قال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس ورواية على الواسطي قال دخلت الجويزية وكانت تحت موسى بن عيسى على أبى عبد الله (ع) وكانت صالحة فقالت اني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر واجعله في رأسي قال لا بأس وعن الفقه الرضوي ولا بأس ان يصلى في ثوب اصابه خمر لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته واستدل للمشهور بالاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة وبقوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فان الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقا ولا معنى للتنجس الا ذلك وبالاخبار الكثيرة منها مرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك ورواية زكريا بن ادم قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فإنه قطر فيه الدم قال الدم تأكله النار انشاء الله قلت فخمرا ونبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله إذا قطر في شئ من طعامي وموثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا يصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وسئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات وخبر أبي جميل البصري عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وموثقة عمار بن أبي عبد الله (ع) في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات وموثقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك وصحيحة الحلبي عن دواء يعجن بالخمر فقال لا والله ما أحب ان انظر إليه فكيف أتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وفى بعض الروايات انه بمنزلة الميتة وفى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في النبيذ قال ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن انية أهل الذمة والمجوس وقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر وعن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشتكى عينيه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به ويدل عليه أيضا الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه إلى غير ذلك من الاخبار التي سيأتي بعضها أيضا انشاء الله وهذه الأخبار وان كان جملة منها مخصوصة بالخمر أو واردة فيها وفى النبيذ أو في خصوص النبيذ لكن يمكن الاستشهاد لعموم المدعى بالجميع لعدم القول بالفصل كما ادعاه بعض بل يمكن الاستدلال له بجميع الأخبار الدالة على نجاسته الخمر بدعوى كونها اسما للأعم كما استظهره في الحدائق عن جملة من اللغويين ويشهد له جملة من الاخبار * (منها) * رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر وعن علي بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) نحوها و
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»