(أو الجهر أو الاخفات في مواضعهما) وفي المدارك نفي الخلاف عنه في الجهر الاخفات، بل الاجماع عليه أيضا، بل قد يقال بعدم وجوب تداركه وإن ذكره قبل الركوع، كما نقل عن كثير التصريح به، فما لعله يظهر من المصنف وبعض العبارات كما عن صريح جامع المقاصد من مساواته في هذا الحكم للقراءة لا يخلو من تأمل، لا طلاق ما دل على أنه لا شئ عليه إن أخل بذلك ساهيا، بل قد يستفاد منه أنه لا يرجع إليه في الأثناء، بل لو تجاوز الكلمة إلى كلمة أخرى، والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الاعراب أو الترتيب بين الآيات، وتسمع في آخر المبحث أن عليه الاجماع في عبارة الدرة وهو الحجة، مضافا إلى أن في التلافي زيادة ركن، لأن الفرض أنه لم يذكره إلا بعد أن ركع.
وكذا لا فرق بين نسيان القراءة جميعها (أو) بعضها ك (قراءة الحمد) خاصة (أو قراءة السورة) وعلى كل حال فلم يذكر شيئا من ذلك (حتى ركع) أي وصل إلى حد الراكع وإن لم يذكر، وفي خبر أبي بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) ونحوه غيره، ومثل القراءة التسبيح في الركعتين الأخيرتين (أو الذكر في الركوع) كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها، وفي المدارك والرياض وعن الذخيرة أنه لا خلاف فيه، لما في التلافي من زيادة ركن، وفي الخبر (2) (عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته) (أو الطمأنينة فيه) بلا خلاف إلا ما عن الشيخ، فقال بركنيتها، وهو ضعيف كما بين في محله، ولعله لذا نقل عن جماعة نفي الخلاف فيه هنا من غير استثناء، ويحتمل رجوع الضمير في العبارة إلى الركوع أو الذكر، وفي الخبر الأول (3) الدال على عدم بطلان