قلت: لا يخفى أنه لو صح ذلك، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقة، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.
____________________
لفسادها، وفسادها مستلزم لخروجها عن متعلق النهي.
وهو مستلزم لصحتها بعد استجماع سائر الاجزاء والشروط، وصحتها مستلزمة للدخول في متعلق النهي، وهو الفساد، وهكذا، فيلزم من متعلق النهي بها عدم تعلقه بها، ومن عدمه وجوده، وكذا يلزم من صحتها فسادها، ومن فسادها صحتها.
وأيضا فإن النهي إنما يصح تعلقه بما يكون مقدورا بعد النهي، والاتيان بالصحيح بعد النهي غير مقدور.
وإنما خص النهي الذي يحصل من قبل النذر وشبهه بالذكر، إذ لا يمكن الجواب عنه بأن النهي للارشاد إلى الفساد كما أجيب به عن " دعي الصلاة أيام أقرائك " إذ معلوم كون النهي عن الحنث المتخذ من الامر بالوفاء بالنذر للتحريم، إذ ليس هو وراء وجوب الوفاء بالنذر، وهو تكليف لا وضع، ولا الجواب عنه بأن متعلق النهي ليس عنوان العبادة، إذ معلوم أنه تابع لانشاء الناذر، فما كان متعلق نذره فهو الواجب بنفس عنوانه، ونقيضه مخالفة للامر بالوفاء بعنوانه، إذا الواجب هناك ما هو بالحمل الشايع وفاء، وهو عين وجود ما نذر وجوده، وعين ترك ما نذر تركه.
وهو مستلزم لصحتها بعد استجماع سائر الاجزاء والشروط، وصحتها مستلزمة للدخول في متعلق النهي، وهو الفساد، وهكذا، فيلزم من متعلق النهي بها عدم تعلقه بها، ومن عدمه وجوده، وكذا يلزم من صحتها فسادها، ومن فسادها صحتها.
وأيضا فإن النهي إنما يصح تعلقه بما يكون مقدورا بعد النهي، والاتيان بالصحيح بعد النهي غير مقدور.
وإنما خص النهي الذي يحصل من قبل النذر وشبهه بالذكر، إذ لا يمكن الجواب عنه بأن النهي للارشاد إلى الفساد كما أجيب به عن " دعي الصلاة أيام أقرائك " إذ معلوم كون النهي عن الحنث المتخذ من الامر بالوفاء بالنذر للتحريم، إذ ليس هو وراء وجوب الوفاء بالنذر، وهو تكليف لا وضع، ولا الجواب عنه بأن متعلق النهي ليس عنوان العبادة، إذ معلوم أنه تابع لانشاء الناذر، فما كان متعلق نذره فهو الواجب بنفس عنوانه، ونقيضه مخالفة للامر بالوفاء بعنوانه، إذا الواجب هناك ما هو بالحمل الشايع وفاء، وهو عين وجود ما نذر وجوده، وعين ترك ما نذر تركه.