____________________
وأيضا إن التمسك بإطلاق المتعلق لا يكاد يصح إلا بوجود أمور تسمي بمقدمات الحكمة، وقد وقع الخلاف فيها، فذهب المصنف إلى أنها ثلثة أمور:
الأول كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال ولم يكن في المتعلق إجمال.
الثاني انتفاء ما يوجب تعيين فرد دون فرد.
الثالث انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب بمعنى عدم كون فرد أو أزيد متيقنا عند المخاطب في شمول الحكم له بحيث كان هذا المتيقن عنده قرينة عقلية على التعيين.
وذهب السيد الأستاذ إلى أنها أمران:
أحدهما كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، مع عدم الاجمال في المتعلق بحسب المعنى.
ثانيهما عدم الاتيان بشئ دال على مدخلية حيثية أخرى غير حيثية مستفادة من لفظ المطلق، بل يمكن القول بانحصار المقدمة في الامر الأول فقط، تأمل تعرف.
والوجه في الاختلاف الثاني هو الاختلاف الأول، لان إطلاق المتعلق، بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من تعلق الاحكام بنفس الطبايع، يوجب ظهور لفظ المتعلق في أن تمام المراد هو نفس تلك الطبيعة كلما تحققت وتحصلت من غير خصوصية لفرد دون فرد، وإن كان متصفا بما يوجب تيقنه عند المخاطب، وأنه ليس لحيثية أخرى مدخل في ثبوت الحكم، هذا مع كون المتكلم في مقام
الأول كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال ولم يكن في المتعلق إجمال.
الثاني انتفاء ما يوجب تعيين فرد دون فرد.
الثالث انتفاء قدر المتيقن في مقام التخاطب بمعنى عدم كون فرد أو أزيد متيقنا عند المخاطب في شمول الحكم له بحيث كان هذا المتيقن عنده قرينة عقلية على التعيين.
وذهب السيد الأستاذ إلى أنها أمران:
أحدهما كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، مع عدم الاجمال في المتعلق بحسب المعنى.
ثانيهما عدم الاتيان بشئ دال على مدخلية حيثية أخرى غير حيثية مستفادة من لفظ المطلق، بل يمكن القول بانحصار المقدمة في الامر الأول فقط، تأمل تعرف.
والوجه في الاختلاف الثاني هو الاختلاف الأول، لان إطلاق المتعلق، بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من تعلق الاحكام بنفس الطبايع، يوجب ظهور لفظ المتعلق في أن تمام المراد هو نفس تلك الطبيعة كلما تحققت وتحصلت من غير خصوصية لفرد دون فرد، وإن كان متصفا بما يوجب تيقنه عند المخاطب، وأنه ليس لحيثية أخرى مدخل في ثبوت الحكم، هذا مع كون المتكلم في مقام