____________________
هذا إذا كانت موضوعة للمسببات، وأما إذا كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، فإنه يمكن أن يقال: إنها موضوعة للعقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا، أو للأعم منه ومن غير المؤثر.
ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة شرعا وعرفا.
هذا ما أفاده المصنف قدس سره، ولكن تفصيله بين كونها أسامي للمسببات في عدم قابلية النزاع وبين كونها أسامي للأسباب في إمكان الخلاف لا يخلو عن الاشكال كما أفاد السيد الأستاذ مد ظله.
وذلك لان أسامي المعاملات عبارة عن ألفاظ المصادر كلفظ البيع والصلح مثلا، ولا شبهة في كونها موضوعة بأزاء الماهيات الصرفة من غير إعتبار حيثية الوجود والعدم فيها، والدليل على ذلك صحة إطلاق المعدوم عليها، وحمله من غير تناقض في الحمل، وكذا يصح إطلاق الموجود وحمله عليها من غير وقوع التكرار، كما لا يخفى مثلا يصح أن يقال: البيع موجود، كما يصح أن يقال: البيع معدوم، مع عدم لزوم التكرار في الأول، وعدم لزوم التناقض في الثاني. وذلك دليل على أن لفظ البيع مثلا موضوع بإزاء نفس ماهية البيع، وأن حيثية الوجود خارجة عنها، وإلا كان قولنا: البيع موجود، بمنزلة ماهية البيع الموجودة موجودة وأيضا كان قولنا: البيع معدوم مثلا بمنزلة ماهية البيع الموجودة معدومة. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
فما أفاده قدس سره من ملاك الفرق بين كونها أسامي للمسببات، وبين كونها أسامي للأسباب في عدم تأتي الخلاف في الأول، لان المسبب مثل الملكية
ولا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة شرعا وعرفا.
هذا ما أفاده المصنف قدس سره، ولكن تفصيله بين كونها أسامي للمسببات في عدم قابلية النزاع وبين كونها أسامي للأسباب في إمكان الخلاف لا يخلو عن الاشكال كما أفاد السيد الأستاذ مد ظله.
وذلك لان أسامي المعاملات عبارة عن ألفاظ المصادر كلفظ البيع والصلح مثلا، ولا شبهة في كونها موضوعة بأزاء الماهيات الصرفة من غير إعتبار حيثية الوجود والعدم فيها، والدليل على ذلك صحة إطلاق المعدوم عليها، وحمله من غير تناقض في الحمل، وكذا يصح إطلاق الموجود وحمله عليها من غير وقوع التكرار، كما لا يخفى مثلا يصح أن يقال: البيع موجود، كما يصح أن يقال: البيع معدوم، مع عدم لزوم التكرار في الأول، وعدم لزوم التناقض في الثاني. وذلك دليل على أن لفظ البيع مثلا موضوع بإزاء نفس ماهية البيع، وأن حيثية الوجود خارجة عنها، وإلا كان قولنا: البيع موجود، بمنزلة ماهية البيع الموجودة موجودة وأيضا كان قولنا: البيع معدوم مثلا بمنزلة ماهية البيع الموجودة معدومة. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
فما أفاده قدس سره من ملاك الفرق بين كونها أسامي للمسببات، وبين كونها أسامي للأسباب في عدم تأتي الخلاف في الأول، لان المسبب مثل الملكية