عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وانا أنهي عنهما، وأعاتب عليها: أحداهما متعة النساء والأخرى متعة الحج.
قال العيني في " عمدة القاري في شرح صحيح البخاري " ج 4 ص 562: أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الاعصار وانما اختلفوا في فضله.. إلى أن قال: إن هل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج الا فجورا، فبين النبي صلى الله عليه وآله (كما في حديث جابر) ان الله قد شرع العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
فرأى الخليفة في النهي عن التمتع وأمره في غير أشهر الحج عود إلى الرأي الجاهلي - ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الغدير ج 6 ص 198 - 220. (*)
____________________
هذه العبادة كانت عند اليهود أيضا، كانوا يحجون (أورشليم) قبل داود عليه السلام، وقبل بناء المسجد، وبعده، ويذبحون عنده القرابين، ولا ريب أن العرب قبل الاسلام كانوا يعبرون عن هذا القسم من العبادة بالحج، وهو لفظها عندهم، وأما الصلاة وهي نحو من أنحاء العبادات اعتبارها هو التوجه إلى المعبود والاقبال إليه على وجه يليق به من التذلل والخضوع، فكانت ثابتة في جميع ملل العالم قبل الطوفان وبعده عند الصابئين الذين هم كانوا أكثر فرق الناس في الزمن السابق وكذا اليهود، والمجوس، والنصارى، كل على نحو من توسيط الهياكل والأوثان وعدمه، وكان كل فرقة يعبرون عنها بلفظ، والعرب كانت تعبر عنها بلفظ الصلاة قبل الاسلام، غاية الامر أنهم كانوا يأتون فيها بأشياء منكرة، =