وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا، أنه في الاستعمالات الشايعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز.
إذا عرفت هذا، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة سرعا والصلاة بمعنى الدعاء، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
____________________
غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع.
إذا كان استعمال اللفظ في معنى ما يترتب عليه فائدة كان غير مستنكر، واللفظ إذا كان غير موضوع للمعنى كان استعماله فيه بلا فائدة غالبا، لأنه لا يفهمه الا بالقرينة، فالمفهم هو القرينة والاستعمال لغو، وأما إذا كان مراد المتكلم متابعة قوله له في الاستعمال فيصير موضوعا له ويخرج عن اللغوية والاستنكار.
وأما الاستعمال المجازي فقد عرفت حاله وكون فائدته أكثر في الغالب، ولذا يكون أحسن في الغالب من الحقيقة، فالمدار الحقيقي هو وجود الفائدة.
إذا كان استعمال اللفظ في معنى ما يترتب عليه فائدة كان غير مستنكر، واللفظ إذا كان غير موضوع للمعنى كان استعماله فيه بلا فائدة غالبا، لأنه لا يفهمه الا بالقرينة، فالمفهم هو القرينة والاستعمال لغو، وأما إذا كان مراد المتكلم متابعة قوله له في الاستعمال فيصير موضوعا له ويخرج عن اللغوية والاستنكار.
وأما الاستعمال المجازي فقد عرفت حاله وكون فائدته أكثر في الغالب، ولذا يكون أحسن في الغالب من الحقيقة، فالمدار الحقيقي هو وجود الفائدة.