____________________
القياسي المجمع على بطلانه.
نعم ان كان استنباط المناط بطريق القطع يكون حجة لكن باعتبار حجية القطع عقلا.
وانما الاشكال والاختلاف في الأقوال يكون في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بناء على حجية المفهوم.
والتحقيق ان يقال ان البحث في المقام لا يقع تحت قاعدة كلية يستنبط بها حكم من الاحكام، بل لا بد أن يكون الفقيه ناظرا إلى دليل العموم والمفهوم، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر فهو المعول، والا لا بد ان يعامل معهما معاملة المهمل بان يعمل على ما يقتضيه الأصل، فرما يكون العام أظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط مثلا، كما في معارضة عموم التعليل في آية النبأ (1) مع المفهوم بالنسبة إلى خبر العدل الظني، فان قضية عموم التعليل عدم الاعتمال على خبره، ومقتضى المفهوم ثبوت الاعتماد عليه، وعموم التعليل أظهر وأقوى لا سيما مع اتصاله بالجملة الشرطية.
وربما يكون الجملة الشرطية أظهر دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، من شمول العام لمحل المعارضة، كما في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء
نعم ان كان استنباط المناط بطريق القطع يكون حجة لكن باعتبار حجية القطع عقلا.
وانما الاشكال والاختلاف في الأقوال يكون في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بناء على حجية المفهوم.
والتحقيق ان يقال ان البحث في المقام لا يقع تحت قاعدة كلية يستنبط بها حكم من الاحكام، بل لا بد أن يكون الفقيه ناظرا إلى دليل العموم والمفهوم، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر فهو المعول، والا لا بد ان يعامل معهما معاملة المهمل بان يعمل على ما يقتضيه الأصل، فرما يكون العام أظهر دلالة في شموله لمحل المعارضة من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط مثلا، كما في معارضة عموم التعليل في آية النبأ (1) مع المفهوم بالنسبة إلى خبر العدل الظني، فان قضية عموم التعليل عدم الاعتمال على خبره، ومقتضى المفهوم ثبوت الاعتماد عليه، وعموم التعليل أظهر وأقوى لا سيما مع اتصاله بالجملة الشرطية.
وربما يكون الجملة الشرطية أظهر دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، من شمول العام لمحل المعارضة، كما في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء