حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٥٥٧
والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (رحمه الله) حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه، أنه محل الاشكال والتأمل.
وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، كتعدد المستثنى، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وكان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال، وتعدد
____________________
له أصلا.
والتحقيق فيه أن يقال: لا ظهور له في واحد منها بالخصوص، لا في الكل ولا في خصوص الأخيرة، وان كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير، واما غيرها من سائر الجملات فيكون مجملا ولا بد ان يعامل معها معاملة المجمل من الرجوع إلى الأصل.
هذا كله بعد فرض امكان رجوعه إلى الكل، والا يتعين في خصوص الأخيرة.
إذا عرفت ذلك فلا بأس بصرف العنان إلى بيان الامتناع والامكان ووجههما، فنقول وعلى الله الاتكال:
ان معنى أداة الاستثناء مثل كلمة الا مثلا معنى حرفي، وقد عرفت في بحث الحروف سابقا ان المعنى الحرفي عبارة عن الارتباطات والإضافات الخاصة في الأشياء كالأبوة والظرفية والأولية وغيرها، والحروف انما تكون موضوعة لإرائة الارتباطات الكذائية ومن المعلوم أنه ليس لهذه الارتباطات وجود في الخارج ولا في الذهن، فإنها من الأمور الاعتبارية التي ليس لها تحصل في الوجودين سوى
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست