ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في
____________________
في الصنف، ولا دليل على اتحاد الغائب مع المشافه في الصنف، ونفس دليل الاشتراك لا يفي بذلك كما لا يخفى. هذا.
ولكن الثمرة الأولى، وهي حجية الظهور للمعدوم بناء على الشمول، وعدمها بناء على عدمه، ممنوعة، ضرورة ان بناء العقلاء الذي كان دليلا على حجية الظهور جار حتى على فرض عدم الشمول من غير تفاوت أصلا.
وتوهم انه مع احتمال نصب قرينة عند المشافه يمنع عن الاتكال على الظهور في صورة عدم الشمول، مدفوع بان العقلاء لا يقفون عن الاتكال بصرف الاحتمال، بل يلغونه بلا اشكال، مثل صورة الشمول بلا فرق، هذا.
مضافا إلى أن المعدوم كالموجود يكون مقصودا بالافهام، فان الناس كلهم يوم القيامة مسئولون عن مفاد الخطابات وإن لم يعمهم الخطاب، ودليل الاشتراك يرشدنا إلى الاخذ بمضمونها كما لا يخفى.
والثمرة الثانية أيضا ممنوعة، فإنه يصح التمسك بالاطلاق في اثبات عدم دخل ما يفقده الغائب مما كان المشافهون واجدين له لحضورهم عند السلطان، وفي اثبات الاتحاد مطلقا، ولو على فرض عدم الشمول، ضرورة ان كون المشافه واجدا للقيد لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد منه فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك.
ولكن الثمرة الأولى، وهي حجية الظهور للمعدوم بناء على الشمول، وعدمها بناء على عدمه، ممنوعة، ضرورة ان بناء العقلاء الذي كان دليلا على حجية الظهور جار حتى على فرض عدم الشمول من غير تفاوت أصلا.
وتوهم انه مع احتمال نصب قرينة عند المشافه يمنع عن الاتكال على الظهور في صورة عدم الشمول، مدفوع بان العقلاء لا يقفون عن الاتكال بصرف الاحتمال، بل يلغونه بلا اشكال، مثل صورة الشمول بلا فرق، هذا.
مضافا إلى أن المعدوم كالموجود يكون مقصودا بالافهام، فان الناس كلهم يوم القيامة مسئولون عن مفاد الخطابات وإن لم يعمهم الخطاب، ودليل الاشتراك يرشدنا إلى الاخذ بمضمونها كما لا يخفى.
والثمرة الثانية أيضا ممنوعة، فإنه يصح التمسك بالاطلاق في اثبات عدم دخل ما يفقده الغائب مما كان المشافهون واجدين له لحضورهم عند السلطان، وفي اثبات الاتحاد مطلقا، ولو على فرض عدم الشمول، ضرورة ان كون المشافه واجدا للقيد لا يوجب صحة الاطلاق مع إرادة المقيد منه فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك.