____________________
وهو الحضور لا يكفي في تقييد الاطلاق بالإضافة إلى الغائب الفاقد للشرط الكذائي المقصود بالخطاب على ما هو المفروض، وعلى هذا فيجب على الغائب الفاقد صلاة الجمعة بمقتضى الاطلاق المتبع بالإضافة إليه الذي يكشف منه عدم لزوم الاتحاد، بل يمكن استكشاف عدم شرطية الحضور بالإضافة إلى المشافه أيضا من ذلك الاطلاق، ضرورة انه لا يصح اختلاف الموضوع مع اتحاد التكليف.
بخلاف ما إذا كان العام مختصا بالمشافه ولم يكن شاملا للمعدوم أو الغائب، فإنه لا يصح معه التمسك بالاطلاق، فإنه يمكن ان يراد منه المقيد بلا محذور من عدم بيان القيد والاغراء، فان عدم بيان شرط التكليف انما يكون قبيحا بالإضافة إلى المكلف بهذا التكليف لا مطلقا كما لا يخفى.
وتوهم ان اطلاق الخطاب عند المشافه يكفي للغائب في التمسك به عند احتمال التقييد، مدفوع بان المخاطبين لما كانوا واجدين لما يحتمل أن يكون شرطا ما احتاجوا إلى بيان شرطيته، فان وجوده مغن عن البيان، فان البيان انما يكون لتحصيل الشرط، وهو حاصل بالإضافة إلى المشافه، ومعه لا يكون في البين ما يوجب رفع شرطية ما يحتمل أن يكون شرطا، وعلى هذا فلا يجب على الغائب صلاة الجمعة، فإنه لا بد من اثبات اتحاده مع المشافه في الصنف حتى يحكم بالاشتراك في الحكم، وحيث لا دليل على الاشتراك الا الاجماع، ولا اجماع الا
بخلاف ما إذا كان العام مختصا بالمشافه ولم يكن شاملا للمعدوم أو الغائب، فإنه لا يصح معه التمسك بالاطلاق، فإنه يمكن ان يراد منه المقيد بلا محذور من عدم بيان القيد والاغراء، فان عدم بيان شرط التكليف انما يكون قبيحا بالإضافة إلى المكلف بهذا التكليف لا مطلقا كما لا يخفى.
وتوهم ان اطلاق الخطاب عند المشافه يكفي للغائب في التمسك به عند احتمال التقييد، مدفوع بان المخاطبين لما كانوا واجدين لما يحتمل أن يكون شرطا ما احتاجوا إلى بيان شرطيته، فان وجوده مغن عن البيان، فان البيان انما يكون لتحصيل الشرط، وهو حاصل بالإضافة إلى المشافه، ومعه لا يكون في البين ما يوجب رفع شرطية ما يحتمل أن يكون شرطا، وعلى هذا فلا يجب على الغائب صلاة الجمعة، فإنه لا بد من اثبات اتحاده مع المشافه في الصنف حتى يحكم بالاشتراك في الحكم، وحيث لا دليل على الاشتراك الا الاجماع، ولا اجماع الا