فالظاهر أن الغرض من تعريفه، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من أفراده ومصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام.
____________________
المعرف أن يكون أجلى، والا لا يمكن أن يكون مقياسا لما يكون اخفى، كما هو أوضح من أن يخفى.
ولا بأس بتحقيق معناه بحيث لا يكون موردا للاشكال، وهو ان حقيقة العام عبارة عن مفهوم واحد يجعل مرآتا ووجها لكثراته وافراده، مثلا مفهوم العلماء انما يكون مرآتا لكثراته وافراده، وقس عليه سائر الألفاظ الموضوعة للعام ثم اعلم أن هذا المعنى الذي يجعل مرآتا للكثرات انما يكون ملحوظا آلة للحاظ كثراته، وتلك الكثرات ملحوظة استقلالا بحيث يكون عمدة النظر واللحاظ إليها، وهذه الكثرات تارة يلاحظها اللاحظ شيئا واحدا مركبا، ويسمى هذا القسم بالعام المجموعي وتارة يلاحظها أشياء متكثرة، اي يلاحظ كل واحد منها شيئا مستقلا بحياله، ويسمى بالعام الاستغراقي، وثالثة يلاحظها بحيث يكون كل واحد منهما ملحوظا على البدل والترديد بينها ويسمى بالعام البدلي.
وليعلم ان فائدة هذه الأقسام باختلافها انما تكون باعتبار تعلق الحكم، فان تعلق الحكم بالعام بالاعتبار الأول، بحيث يكون مجموع الكثرات بما هو مجموع موضوعا له، فامتثال هذا الحكم انما يكون باتيان الجميع بحيث لا يشذ منه شئ، بمعنى لو أخل بواحد منها لما حصل الامتثال أصلا كما لا يخفى.
ولا بأس بتحقيق معناه بحيث لا يكون موردا للاشكال، وهو ان حقيقة العام عبارة عن مفهوم واحد يجعل مرآتا ووجها لكثراته وافراده، مثلا مفهوم العلماء انما يكون مرآتا لكثراته وافراده، وقس عليه سائر الألفاظ الموضوعة للعام ثم اعلم أن هذا المعنى الذي يجعل مرآتا للكثرات انما يكون ملحوظا آلة للحاظ كثراته، وتلك الكثرات ملحوظة استقلالا بحيث يكون عمدة النظر واللحاظ إليها، وهذه الكثرات تارة يلاحظها اللاحظ شيئا واحدا مركبا، ويسمى هذا القسم بالعام المجموعي وتارة يلاحظها أشياء متكثرة، اي يلاحظ كل واحد منها شيئا مستقلا بحياله، ويسمى بالعام الاستغراقي، وثالثة يلاحظها بحيث يكون كل واحد منهما ملحوظا على البدل والترديد بينها ويسمى بالعام البدلي.
وليعلم ان فائدة هذه الأقسام باختلافها انما تكون باعتبار تعلق الحكم، فان تعلق الحكم بالعام بالاعتبار الأول، بحيث يكون مجموع الكثرات بما هو مجموع موضوعا له، فامتثال هذا الحكم انما يكون باتيان الجميع بحيث لا يشذ منه شئ، بمعنى لو أخل بواحد منها لما حصل الامتثال أصلا كما لا يخفى.