ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، كانت بالمنطوق، كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.
____________________
مختار السيد السند الأستاذ، فلا فرق بين أن يكون القيد قيدا للموضوع أو الحكم، كما لا يخفى على المتأمل، وان كانت الدلالة عليه فيما إذا كان القيد قيدا للحكم أظهر وأجلى، والتحقيق في الدلالة ووجهها هو هذا الوجه.
قوله: ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم... الخ اختلف الأصوليون في دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى في أنها هل تكون بالمفهوم أو بالمنطوق بعد الاتفاق على الدلالة، بمعنى ان استفادة نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى هل تكون بدلالة لفظ أداة الاستثناء بضميمة المستثنى أو بدلالة الخصوصية المأخوذة في المعنى بدلالة الالتزام، وقد ذهب القدماء منهم إلى أن الدلالة انما يكون بالمفهوم، والمتأخرون إلى كونها بالمنطوق ودلالة اللفظ عليه.
قوله: ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم... الخ اختلف الأصوليون في دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى في أنها هل تكون بالمفهوم أو بالمنطوق بعد الاتفاق على الدلالة، بمعنى ان استفادة نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى هل تكون بدلالة لفظ أداة الاستثناء بضميمة المستثنى أو بدلالة الخصوصية المأخوذة في المعنى بدلالة الالتزام، وقد ذهب القدماء منهم إلى أن الدلالة انما يكون بالمفهوم، والمتأخرون إلى كونها بالمنطوق ودلالة اللفظ عليه.