____________________
عن معنى اللفظ، ينافي ما يتبادر من كلامهم بان المفهوم هو ما دل عليه اللفظ، وان كانت داخلة في معناه كما هو ظاهر كلامه قدس سره، تكون من المداليل الالتزامية كما يظهر بالتأمل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق في المقام هو ان المفهوم على القول به عبارة عما يستفاد من اللفظ، لكن لا بما هو لفظ مستعمل في معناه، بل بما هو متلفظ به، وذلك لأنه كما أن لأصل التكلم بكلام ظهورا فعليا في كون التكلم لإفادة المعنى وبداعيها في قبال سائر الدواعي، وبحمل عند العقلاء أنه يكون بداعي الإفادة، لا بداعي المزاح، كذلك يكون التكلم بالزوايد ظاهرا في دخالة تلك الزوائد في الحكم، بحيث إذا انتفت انتفى الحكم، وبعبارة أخرى المفهوم ما فهم من القيود الزائدة بالملازمة العقلية، لكن لا بما هو لفظ، بل بما هو فعل من الأفعال التي لها ظهورات، وبذلك ظهر لك بان المفهوم الاصطلاحي عبارة عما يدل عليه التلفظ والتكلم باللزوم العقلي، ومن المعلوم أنه مغاير لما يستفاد من اللفظ بالدلالة الالتزامية، فان المستفاد منه بمعونة تلك الدلالة انما يكون من لوازم المعنى، كالجود المستفاد من قضية " زيد كثير الرماد " فإنه من لوازم معناه.
وكيف كان فمن الجمل التي ادعى دلالتها على المفهوم الجملة الشرطية، وغاية ما يمكن ان يقال بدلالته على المطلوب في تلك القضية خمسة أوجه:
الأول هو الظهور التبادري، وذاك الدليل انما يكون دليلا لمن يدعيه، مع أن انكار مثله بمكان من الامكان، الا فيما إذا أقيمت قرينة خاصة في مورد
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق في المقام هو ان المفهوم على القول به عبارة عما يستفاد من اللفظ، لكن لا بما هو لفظ مستعمل في معناه، بل بما هو متلفظ به، وذلك لأنه كما أن لأصل التكلم بكلام ظهورا فعليا في كون التكلم لإفادة المعنى وبداعيها في قبال سائر الدواعي، وبحمل عند العقلاء أنه يكون بداعي الإفادة، لا بداعي المزاح، كذلك يكون التكلم بالزوايد ظاهرا في دخالة تلك الزوائد في الحكم، بحيث إذا انتفت انتفى الحكم، وبعبارة أخرى المفهوم ما فهم من القيود الزائدة بالملازمة العقلية، لكن لا بما هو لفظ، بل بما هو فعل من الأفعال التي لها ظهورات، وبذلك ظهر لك بان المفهوم الاصطلاحي عبارة عما يدل عليه التلفظ والتكلم باللزوم العقلي، ومن المعلوم أنه مغاير لما يستفاد من اللفظ بالدلالة الالتزامية، فان المستفاد منه بمعونة تلك الدلالة انما يكون من لوازم المعنى، كالجود المستفاد من قضية " زيد كثير الرماد " فإنه من لوازم معناه.
وكيف كان فمن الجمل التي ادعى دلالتها على المفهوم الجملة الشرطية، وغاية ما يمكن ان يقال بدلالته على المطلوب في تلك القضية خمسة أوجه:
الأول هو الظهور التبادري، وذاك الدليل انما يكون دليلا لمن يدعيه، مع أن انكار مثله بمكان من الامكان، الا فيما إذا أقيمت قرينة خاصة في مورد