بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا.
وفيه: إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع، إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير بعدم العبرة به، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، بل في الأعم، فلا مجال لان يتوهم أن العرف هو
____________________
الفرعية، وهي صحة العبادة المتحدة مع المنهي عنه وعدمها في مقام الامتثال والإطاعة، لمكان امكان قصد التقرب بالمجمع، اي الفرد المبتلى بالحزازة والمنقصة، وعدم امكانه.
والحق هو القول بعدم الصحة حتى على القول بجواز الاجتماع، لعدم امكان التقرب بالمجمع، وعدم كفاية وجود الامر فيه، فإنه انما يكون العبادة صحيحة فيما إذا أتى بها على وجه يكون مقربا لا مبعدا، وان كانت يسقط بها الامر جزما، واتيانها بهذا الوجه انما يكون ممكنا فيما إذا أتى بفرد يعد الاتيان به إطاعة وعبودية، والفرد المبتلى بالحزازة والمنقصة، المنهي عنه لا يصلح لذلك قطعا لشهادة الوجدان السليم، والاجماع المدعى في المقام انما يكون بهذا الاعتبار، لا باعتبار عدم جواز الاجتماع، كما لا يخفى على من تتبع في كلمات المجمعين حق التتبع، وتأمل فيها حق التأمل، والشاهد عليه ان الفقهاء كلهم يقولون بصحة الصلاة في المكان المغصوب في حالتي الجهل والنسيان، ولا وجه للقول بها مع
والحق هو القول بعدم الصحة حتى على القول بجواز الاجتماع، لعدم امكان التقرب بالمجمع، وعدم كفاية وجود الامر فيه، فإنه انما يكون العبادة صحيحة فيما إذا أتى بها على وجه يكون مقربا لا مبعدا، وان كانت يسقط بها الامر جزما، واتيانها بهذا الوجه انما يكون ممكنا فيما إذا أتى بفرد يعد الاتيان به إطاعة وعبودية، والفرد المبتلى بالحزازة والمنقصة، المنهي عنه لا يصلح لذلك قطعا لشهادة الوجدان السليم، والاجماع المدعى في المقام انما يكون بهذا الاعتبار، لا باعتبار عدم جواز الاجتماع، كما لا يخفى على من تتبع في كلمات المجمعين حق التتبع، وتأمل فيها حق التأمل، والشاهد عليه ان الفقهاء كلهم يقولون بصحة الصلاة في المكان المغصوب في حالتي الجهل والنسيان، ولا وجه للقول بها مع