حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، على ما في تقريرات بعض الاجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، ولم يقع بسوء اختياره: إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام، لولا [أن] به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.
وبالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا، كما يتمكن منه دخولا، غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة، ومنه بالواسطة، ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا، كما هو الحال في البقاء، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات، فكذلك الخروج، مع أنه مثله في
____________________
المانع كما توهم.
هذا ولكن العقل يرشد الداخل إلى الخروج، لعدم وقوعه في أكثر المحذورين، ضرورة ان امر الداخل يدور بين الوقوف والخروج ولا شبهة في أن الوقوف يكون أكثر محذورا من الخروج لمكان أكثرية التصرف في الوقوف، بخلاف الخروج فإنه يكون أقل تصرفا، فيكون أقل محذورا، ولا شبهة في أن العقل انما يرشد إلى ارتكاب أقل المحذورين لعدم الوقوع في أكثر المحذورين، لا لمطلوبيته، ولعل حكم العقل بالخروج ارشادا أوقع القوم في الخلاف. هذا.
ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو التفصيل بين الخروج الذي يكون من غير ندامة، والخروج الذي يكون عن توبة وندامة، فإن كان الخروج من غير ندامة فالحق أنه يكون منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار والعصيان، ويكون مبغوضا في كل الأحوال، والاضطرار إليه
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست