نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع، يكون
____________________
والنهي بطبيعتين مختلفتين بحسب الحقيقة، والموضوع في مسألة النهي في العبادة انما هو تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متحدتين حقيقة، ومتغايرتين اطلاقا وتقييدا، كالامر بالصلاة المطلقة، والنهي عن الصلاة المقيدة بكونها في المغصوب، فان متعلق الأمر والنهي فيهما طبيعة واحدة وهي طبيعة الصلاة، غاية الامر ان متعلق الامر هو مطلقها، ومتعلق النهي مقيدها، وذهب بعض أيضا إلى أن الفرق بحسب الموضوع الا انه بوجه آخر، فإنه في المقام في حكم العقل، وهناك في دلالة لفظ النهي.
ولكن إذا تأملت تعرف ان كلا القولين خال من التحقيق، فان مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن في البين اختلاف الجهات كما لا يخفى، ومع اختلافها لا حاجة إلى تعدد الموضوعات أصلا، بل لا بد من عقد مسئلتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، فمناط الفرق تعدد الجهات.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفارق بين المسألتين هو جهة البحث فيهما، فان الجهة في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد كتعدد عنوان الصلاة مع عنوان الغصب في الصلاة الواقعة في المغصوب هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد، أو لا يوجب التعدد، بل حال الواحد مع تعدد الجهة يكون كحاله مع
ولكن إذا تأملت تعرف ان كلا القولين خال من التحقيق، فان مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن في البين اختلاف الجهات كما لا يخفى، ومع اختلافها لا حاجة إلى تعدد الموضوعات أصلا، بل لا بد من عقد مسئلتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، فمناط الفرق تعدد الجهات.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفارق بين المسألتين هو جهة البحث فيهما، فان الجهة في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحد كتعدد عنوان الصلاة مع عنوان الغصب في الصلاة الواقعة في المغصوب هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي، بحيث يرتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد، أو لا يوجب التعدد، بل حال الواحد مع تعدد الجهة يكون كحاله مع