وعليه: فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.
____________________
به الطلب الحتمي، وهذا المعنى بضميمة ما نذكره في معنى التخييري منه يوضح الحال، فان معنى الواجب التخييري هو ما تعلق به بعث واحد وطلب فارد من الشيئين على نحو الترديد، بخلاف التعييني منه، فإنه ما تعلق به الطلب واحدا أو أكثر على نحو التعيين، ولهذا المعنى من الوجوب وذاك النحو من الواجب احكام وآثار: منها عدم جواز تركهما معا، وجواز ترك أحدهما، ومنها استحقاق مثوبة واحدة على فعلهما أو فعل واحد منهما، واستحقاق عقوبة واحدة على تركهما.
واعلم أن ما ذكرناه في حقيقة الواجب بحث أصولي في مقام الاثبات، واما ما ذكره المصنف قدس سره فهو بحث حكمي في مقام الثبوت، ومقصوده وان كان هو الجواب عن القائلين بالأقوال المذكورة، لكنه يستفاد من كلامه الجواب عما يمكن ان يورد على الواجب التخييري في مقام الثبوت، من أن ملاك الامر في الواجب التخييري لا يخلو اما أن يكون غرضا واحدا مترتبا على كل واحد من أطرافه، بحيث يكون كل واحد منهما محصلا له ومسقطا للامر، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما بوجوب تعييني وذاك الجامع يكون محصلا للغرض، لا كل منهما على نحو التخيير شرعا، بل إن كان في البين تخيير كان عقليا، وذلك لعدم امكان ترتب غرض واحد عليهما بالخصوص ما لم يكن في البين
واعلم أن ما ذكرناه في حقيقة الواجب بحث أصولي في مقام الاثبات، واما ما ذكره المصنف قدس سره فهو بحث حكمي في مقام الثبوت، ومقصوده وان كان هو الجواب عن القائلين بالأقوال المذكورة، لكنه يستفاد من كلامه الجواب عما يمكن ان يورد على الواجب التخييري في مقام الثبوت، من أن ملاك الامر في الواجب التخييري لا يخلو اما أن يكون غرضا واحدا مترتبا على كل واحد من أطرافه، بحيث يكون كل واحد منهما محصلا له ومسقطا للامر، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما بوجوب تعييني وذاك الجامع يكون محصلا للغرض، لا كل منهما على نحو التخيير شرعا، بل إن كان في البين تخيير كان عقليا، وذلك لعدم امكان ترتب غرض واحد عليهما بالخصوص ما لم يكن في البين