وقد تفصي عن الاشكال بوجهين آخرين:
أحدهما ما ملخصه: إن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها، لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا ومرآة لها، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لاجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك، بل إنما كان لاجل إحراز نفس العنوان، الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها.
____________________
ما أشير به إليه من قصد امره، هذا مع أنه لم يتفوه بما ذكره قدس سره أحد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.
ثالثها ما افاده قدس سره أيضا من أن لزوم قصد القربة فيها، مع كونها مقدمات ليست مأمورا بها الا بالأمر الغيري، انما يكون باعتبار مدخلية الاتيان بها بقصد العبادة في حصول الغرض المتعلق بغاياتها، بحيث لا يحصل بدون ذلك كما لا يخفى لا باعتبار اقتضاء امرها الغيري لذلك.
وفيه مضافا إلى ما افاده المصنف في رده ان هذا الوجه انما يكون وجها وحكمة لجعل التقرب واعتبار قصده في الطهارات في مقام الثبوت بعد قيام الاجماع على اعتباره في مقام الاثبات، ولا يكاد ينهض لدفع الاشكال، وذلك لان الكلام انما يكون في اخذ قصد التقرب في متعلق الامر الغيري مع عدم صلاحية امتثال مثل ذلك الامر للتقرب، وذلك لما عرفته مرارا من انه ليس للامر الغيري التبعي امتثال أصلا، بل ليس في الحقيقة امر كما لا يخفى، فالوجه المزبور لم يكن ناهضا لتصحيح اعتبار قصد التقرب كما هو واضح.
ثالثها ما افاده قدس سره أيضا من أن لزوم قصد القربة فيها، مع كونها مقدمات ليست مأمورا بها الا بالأمر الغيري، انما يكون باعتبار مدخلية الاتيان بها بقصد العبادة في حصول الغرض المتعلق بغاياتها، بحيث لا يحصل بدون ذلك كما لا يخفى لا باعتبار اقتضاء امرها الغيري لذلك.
وفيه مضافا إلى ما افاده المصنف في رده ان هذا الوجه انما يكون وجها وحكمة لجعل التقرب واعتبار قصده في الطهارات في مقام الثبوت بعد قيام الاجماع على اعتباره في مقام الاثبات، ولا يكاد ينهض لدفع الاشكال، وذلك لان الكلام انما يكون في اخذ قصد التقرب في متعلق الامر الغيري مع عدم صلاحية امتثال مثل ذلك الامر للتقرب، وذلك لما عرفته مرارا من انه ليس للامر الغيري التبعي امتثال أصلا، بل ليس في الحقيقة امر كما لا يخفى، فالوجه المزبور لم يكن ناهضا لتصحيح اعتبار قصد التقرب كما هو واضح.