حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات - فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة - ليس إلا لاجل تعلق إرادته به، وكونه مريدا له قاصدا إياه، لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك، ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود، بل مرادهم من هذا الوصف - في تعريف الإرادة - بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك، لكون المراد وما استاق إليه كمال لاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق
____________________
غيرها فإنه ليس بمنصوص كما لا يخفى.
وبالجملة لما ورد في الشرع ما يدل على ايجاب بعض مقدمات الواجب في الحال مع كونه واجبا في الاستقبال مثل ما ذكرناه من المثال في مقام الظاهر والاثبات تصدى قدس سره لتصحيح ذلك في مقام الواقع والثبوت وتطبيقه على طبق القاعدة، فأفاد بان الموارد الكذائية يكون الواجب استقباليا والوجوب حاليا ويعبر عنه بالواجب المعلق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ان الوجوب في الواجب المشروط أيضا مشروط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق فإنه ليس بمشروط بل مطلق وان كان الواجب مقيدا، هذا على المعنى الذي ذهب إليه المشهور، واما على المعنى الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره فالفرق بينهما وكذا الفرق بينه وبين المشروط الذي قد أخذ الشرط فيه بنحو
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست