____________________
غيرها فإنه ليس بمنصوص كما لا يخفى.
وبالجملة لما ورد في الشرع ما يدل على ايجاب بعض مقدمات الواجب في الحال مع كونه واجبا في الاستقبال مثل ما ذكرناه من المثال في مقام الظاهر والاثبات تصدى قدس سره لتصحيح ذلك في مقام الواقع والثبوت وتطبيقه على طبق القاعدة، فأفاد بان الموارد الكذائية يكون الواجب استقباليا والوجوب حاليا ويعبر عنه بالواجب المعلق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ان الوجوب في الواجب المشروط أيضا مشروط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق فإنه ليس بمشروط بل مطلق وان كان الواجب مقيدا، هذا على المعنى الذي ذهب إليه المشهور، واما على المعنى الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره فالفرق بينهما وكذا الفرق بينه وبين المشروط الذي قد أخذ الشرط فيه بنحو
وبالجملة لما ورد في الشرع ما يدل على ايجاب بعض مقدمات الواجب في الحال مع كونه واجبا في الاستقبال مثل ما ذكرناه من المثال في مقام الظاهر والاثبات تصدى قدس سره لتصحيح ذلك في مقام الواقع والثبوت وتطبيقه على طبق القاعدة، فأفاد بان الموارد الكذائية يكون الواجب استقباليا والوجوب حاليا ويعبر عنه بالواجب المعلق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط ان الوجوب في الواجب المشروط أيضا مشروط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق فإنه ليس بمشروط بل مطلق وان كان الواجب مقيدا، هذا على المعنى الذي ذهب إليه المشهور، واما على المعنى الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره فالفرق بينهما وكذا الفرق بينه وبين المشروط الذي قد أخذ الشرط فيه بنحو