أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور، لكونه مقدمة وجوبية.
وأما على المختار لشيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - فلانه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب، إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه، فإنه جعل الشئ واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟
نعم على مختاره - قدس سره - لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، وذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، والواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق، فلا تغفل.
____________________
الخطاب فيقال بأنه لا شبهة في خروجه، بناء على ما ذهب إليه المشهور في الواجب المشروط من جعل القيد قيدا للإيجاب كما هو ظاهر الخطاب، وذلك لكون الشرط عليه من علل الوجوب، فلا يترشح إليه الا على وجه دائر، فان وجوب ذيها موقوف عليها على المفروض، ووجوبها موقوف على وجوب ذيها كما لا يخفى.
واما على ما ذهب إليه الشيخ قدس سره فيشكل الامر، فان مقتضى كلامه هو دخوله في محل النزاع لجعله إياه من مقدمات الواجب وقيوده، لا الوجوب، وعلى القول بوجوب المقدمة الوجودية يلزم تحصيله، ولم يلتزم به أحد حتى نفسه القدسية لكنه قدس سره تصدى لتصحيح كلامه بما حاصله ان الشرط الكذائي قد اخذ بنحو لا يترشح الوجوب إليه، وهذا النحو هو ان الامر
واما على ما ذهب إليه الشيخ قدس سره فيشكل الامر، فان مقتضى كلامه هو دخوله في محل النزاع لجعله إياه من مقدمات الواجب وقيوده، لا الوجوب، وعلى القول بوجوب المقدمة الوجودية يلزم تحصيله، ولم يلتزم به أحد حتى نفسه القدسية لكنه قدس سره تصدى لتصحيح كلامه بما حاصله ان الشرط الكذائي قد اخذ بنحو لا يترشح الوجوب إليه، وهذا النحو هو ان الامر