ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط، في محل النزاع أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، غاية الامر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.
____________________
الاطلاق القسمي، أو بعد وجودها، حتى يقال: بتنافي الوجود للتعليق الذي مفاده اللاوجود فتأمل.
وأجاب السيد الأستاذ أيضا عن الاشكال بان المعلق في القضية التعليقية انما هو المطلوب والمتوجه إليه لا الطلب حتى يقال: بان الطلب الموجود لا يقبل التعليق بل يمتنع، لكن التعليق بما هو مطلوب وبما هو متوجه إليه، ومقتضى ذلك هو تعليق الطلب تبعا لمتعلقه، وذلك لمكان اندكاكه فيه لا بما هو هو مع قطع النظر عن وصف المطلوبية حتى يقال: بخروجه عن الواجب المشروط ودخوله في الواجب المطلق.
قوله: الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع.. الخ.
اعلم أنه لا شبهة في دخول المقدمات الوجودية للمشروط في محل النزاع، وذلك لأنه يصح البحث عن أن المقدمة التي كان المشروط بالإضافة إليه مطلقا هل تكون واجبة بوجوب ذيها، وهل يسري الوجوب منه إليها على فرض وجود شرطه أم لا، لكن الكلام انما يأتي بالإضافة إلى ما علق عليه الايجاب في ظاهر
وأجاب السيد الأستاذ أيضا عن الاشكال بان المعلق في القضية التعليقية انما هو المطلوب والمتوجه إليه لا الطلب حتى يقال: بان الطلب الموجود لا يقبل التعليق بل يمتنع، لكن التعليق بما هو مطلوب وبما هو متوجه إليه، ومقتضى ذلك هو تعليق الطلب تبعا لمتعلقه، وذلك لمكان اندكاكه فيه لا بما هو هو مع قطع النظر عن وصف المطلوبية حتى يقال: بخروجه عن الواجب المشروط ودخوله في الواجب المطلق.
قوله: الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع.. الخ.
اعلم أنه لا شبهة في دخول المقدمات الوجودية للمشروط في محل النزاع، وذلك لأنه يصح البحث عن أن المقدمة التي كان المشروط بالإضافة إليه مطلقا هل تكون واجبة بوجوب ذيها، وهل يسري الوجوب منه إليها على فرض وجود شرطه أم لا، لكن الكلام انما يأتي بالإضافة إلى ما علق عليه الايجاب في ظاهر