____________________
المطلق، فإنه عبارة عما لا يكون وجوبه مشروطا بشئ وان كان له دخل في المتعلق، وبما ذكر ظهر أن الواجب الواحد يمكن أن يكون مطلقا بالإضافة إلى شئ مثل المقدمات الوجودية كالسعي إلى الحج، ومشروطا بالإضافة إلى شئ آخر مثل الاستطاعة، فالاطلاق والشرط في الواجب امران إضافيان لا حقيقيان، فلا يمتنع وجودهما في واحد من الواجب، وعلى هذا فيدخل في محل النزاع الواجبات كلها مطلقا كان أم مشروطا، غاية الامر ان النزاع بالإضافة إلى المشروط تقديري فيما إذا لم يكن الشرط موجودا، بمعنى انه يبحث فيه أن المقدمات التي ليست دخيلة في الوجوب ولكن لها دخل في الوجود، على فرض وجود ماله دخل في الوجوب، هل يكون واجبة بوجوب ذيها أم لا، وفعلي فيما إذا كان شرط الوجوب موجودا.
ثم اعلم أنه قد ذكر في المقام ما ليس له دخل فيما هو المهم من المرام، وهو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره من انه ليس في الشرعيات واجب مشروط، وكل ما توهم كونه شرطا للوجوب وجعل في لسان الدليل قيدا للماهية لا بد وأن يكون شرطا للوجود ومقدمة للواجب وقيدا للمادة، وذلك منه لوجوه:
أحدهما انه في مقام الثبوت والواقع لا يخلو اما أن يكون الشئ الفلاني
ثم اعلم أنه قد ذكر في المقام ما ليس له دخل فيما هو المهم من المرام، وهو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره من انه ليس في الشرعيات واجب مشروط، وكل ما توهم كونه شرطا للوجوب وجعل في لسان الدليل قيدا للماهية لا بد وأن يكون شرطا للوجود ومقدمة للواجب وقيدا للمادة، وذلك منه لوجوه:
أحدهما انه في مقام الثبوت والواقع لا يخلو اما أن يكون الشئ الفلاني