____________________
رابعها انه وان قلنا إن الموضوع له في الحروف عام، لكنه بعد الانشاء والايجاب يصير الوجوب والطلب فردا خاصا، لان الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، وبعد تشخصه باعتبار وجوده كيف يمكن تقييده؟ فان التقييد لا يمكن الا بالإضافة إلى المطلق والمعنى العام فتأمل.
ولكن يرد عليه، مع قطع النظر عن عدم ورود شئ من الاشكالات المذكورة على ما ذهب إليه المشهور من وجود الواجب المشروط في الواجبات، بمنى كون الشئ الكذائي شرطا للوجوب لا الواجب لما سيأتي من أجوبتها ، أنه يلزم على ما ذهب إليه قدس سره من انكار الواجب المشروط، وان كل شرط لا بد وأن يكون قيدا للواجب المأمور به، ما لا يلتزم به أحد، حتى نفسه القدسية، من وجوب تحصيل جميع المقدمات المقدورة مثل الاستطاعة مثلا، مع أن عدم وجوب تحصيلها مما لا ينكر، وذلك لان مفروض كلامه قدس سره كون الوجوب والواجب مطلقا يجب تحصيل مقدماته المقدورة، وما افاده قدس سره في التفصي عنه من أن المقدمة الكذائية مثل الاستطاعة، وإن لم تكن مقدمة للوجوب بل كانت قيدا للواجب، لكنه قد اخذ الشرط الكذائي على نحو لا يترشح الامر إليه وهو كونه قيدا للواجب على تقدير وجوده قهرا، لم يكن وافيا لدفع الاشكال والتفصي عنه، وذلك لان واقع الطلب والبعث لا يخلو من أمرين:
ولكن يرد عليه، مع قطع النظر عن عدم ورود شئ من الاشكالات المذكورة على ما ذهب إليه المشهور من وجود الواجب المشروط في الواجبات، بمنى كون الشئ الكذائي شرطا للوجوب لا الواجب لما سيأتي من أجوبتها ، أنه يلزم على ما ذهب إليه قدس سره من انكار الواجب المشروط، وان كل شرط لا بد وأن يكون قيدا للواجب المأمور به، ما لا يلتزم به أحد، حتى نفسه القدسية، من وجوب تحصيل جميع المقدمات المقدورة مثل الاستطاعة مثلا، مع أن عدم وجوب تحصيلها مما لا ينكر، وذلك لان مفروض كلامه قدس سره كون الوجوب والواجب مطلقا يجب تحصيل مقدماته المقدورة، وما افاده قدس سره في التفصي عنه من أن المقدمة الكذائية مثل الاستطاعة، وإن لم تكن مقدمة للوجوب بل كانت قيدا للواجب، لكنه قد اخذ الشرط الكذائي على نحو لا يترشح الامر إليه وهو كونه قيدا للواجب على تقدير وجوده قهرا، لم يكن وافيا لدفع الاشكال والتفصي عنه، وذلك لان واقع الطلب والبعث لا يخلو من أمرين: