وأما الثاني: فكون شئ شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان، به يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه،
____________________
صورة عدمها هو من قبيل الثاني، وذلك لان التكليف لا يكاد يقبل التحقيق الا بقيده وهي قدرة المكلف على الفعل في موطنه بحيث إن لم يكن القيد في موطنه موجودا لامتنع وجود المقيد أعني التكليف وان كانت علته موجودة، وهذا نظير ماهية الانسان، فإنه لا يكاد يقبل الوجود الا متصفا بالكتابة بالقوة، فللصفة الكذائية والقيد الكذائي دخل في قابليته للوجود مع وضوح عدم كونه علة له فتأمل.
أقول: يمكن ان يقال بورود الاشكال أيضا على تقدير كون القدرة قيدا للتكليف لا شرطا، وذلك لان القيد ان كان قيدا في الحكم العقل بامكان الشئ المقيد، فهو وان كان تأخره عنه وجودا ممكنا في حكم العقل بالامكان، لكنه خارج عن محل الكلام، فان الكلام في كونه قيدا للوجود، وان كان القيد قيدا للوجود، كم هو المفروض، فيستحيل عند العقل وجود المقيد، أعني التكليف فعلا به بدون قيده، وهو قدرة المكلف فإنه لا بد في وجوده فعلا من وجود المقيد مقارنا له
أقول: يمكن ان يقال بورود الاشكال أيضا على تقدير كون القدرة قيدا للتكليف لا شرطا، وذلك لان القيد ان كان قيدا في الحكم العقل بامكان الشئ المقيد، فهو وان كان تأخره عنه وجودا ممكنا في حكم العقل بالامكان، لكنه خارج عن محل الكلام، فان الكلام في كونه قيدا للوجود، وان كان القيد قيدا للوجود، كم هو المفروض، فيستحيل عند العقل وجود المقيد، أعني التكليف فعلا به بدون قيده، وهو قدرة المكلف فإنه لا بد في وجوده فعلا من وجود المقيد مقارنا له