الزايدة على محل الاستدلال في كتاب الديون.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي و الصدوق في الفقيه عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال: قلت أرأيت إن وجدت من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم ". (1) وهو كما ترى أيضا ظاهر في صحة الضمان من غير اشتراط رضا المضمون له، والمراد من الخبر أن الضامن أشهد على نفسه بأنه ضامن، ينبغي تقييده بملائة الضامن أيضا، وحمله على ذلك.
ولم أقف على من تعرض لنقل هذه الأخبار في المقام، فضلا عن الجواب عنها سوى صاحب الكفاية، فإنه نقل موثقة إسحاق بن عمار، وأجاب عنها بأنها تضعف عن مقاومة الخبر الصحيح المعتضد بالشهرة بين الأصحاب، وهو كما ترى، مع أن المخالفة غير منحصرة في الموثقة المذكورة كما عرفت، والمسألة عندي محل توقف واشكال، لعدم معلومية ما يجمع به بين هذه الأخبار. (2) 1 (في الوسائل ج 13 ص 232 كتاب الوديعة الباب 8 قال: قلت.. بغير إذن فقال.. أرأيت أن وجد من.. الخ) (وفي من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 194 ح 4) (وفي التهذيب ج 7 ص 180 ح 5 كتاب الوديعة).
2 والعجب من المحدث الكاشاني في المحجة حيث أنه ممن اختار القول المشهور فقال: بعد ذكر المسألة خلافا للشيخ في أحد قوليه للخبر وهو قاصر الدلالة، والظاهر أنه أشار بالخبر إلى موثقة إسحاق بن عمار ولا أدري بما أراد من قصور الدلالة مع أنها واضحة الدلالة على القول المذكور فإن ظاهرها أنه بمجرد قول وليه على دينك، تبرء ذمة المضمون عنه من الدين، وتنتقل إلى ذمة الولي المذكور، من غير توقف على العلم بالمضمون له، فضلا عن رضاه بذلك، وأخرج منها رواية الحسين بن الجهم كما عرفت. منه رحمه الله.