السابع - الحق المضمون إما أن يكون حالا أو مؤجلا، ثم إنه إما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا، وعلى تقدير ضمان المؤجل مؤجلا، إما أن يكون الأجل الثاني مساويا للأول، أو أنقص أو أزيد، وعلى التقادير إما أن يكون الضمان تبرعا، أو بسؤال المضمون عنه، فالصور اثني عشرة، وقد صرح جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم بأنها كلها جايزة، للأصل، وعموم دلائل مشروعية الضمان، وتحقق الغرض المطلوب منه في الجميع، ولأنه كالقضاء عن المدين، وبعض هذه الصور اجماعي، وبعضها محل خلاف، إلا أن محل الخلاف في كلامهم غير محرر.
وظاهر كلام المحقق في الشرايع أن الضمان المؤجل جائز اجماعا، وفي الحال تردد أظهره الجواز، والمراد من الثاني الذي هو محل التردد عنده ما لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا.
والمنقول عن الشيخ وجماعة منه الضمان هنا، لأن مبنى عقد الضمان على الارفاق، وتسهيل الأمر على المضمون عنه، والضمان في هذه الصورة ينافي الغرض المذكور، لأن الدين مؤجل والضامن يريد أن يضمنه حالا، ويرجع به على المضمون عنه، ووجه آخر وهو أن ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، (1) والقائلون بالصحة أجابوا عن ذلك بأن المنتقل بالضمان هو الدين، وأما الأجل فإذا أسقطه المديون وأدى المال حالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لأن الضامن أنما ضمن كذلك بإذنه وسؤاله، فهو في معنى الاسقاط له، لكنه لا يرجع على المضمون عنه الأبعد تمام