الثاني فإنه وإن لم يشترط المعرفة على الوجه المتقدم، لكن يشترط عندهم أن يمتاز المضمون عنه عند الضمان بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه.
استدل العلامة في المختلف على اشتراط معرفة المضمون عنه قال: لنا إن المضمون عنه لا بد وأن يتميز عند الضامن، ويتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به.
وما رواه أبو سعيد الخدري (1) " قال كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في جنازة فلما وضعت قال (صلى الله عليه وآله): هل على صاحبكم من دين؟
قالوا: نعم، درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي (عليه السلام): هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى عليه، ثم أقبل على على فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ".
وروى جابر بن عبد الله (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله قال: فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، و من ترك دينا فعلي ".
وهما يدلان على صحة الضمان مع عدم العلم بالمضمون له، ثم قال: احتج الشيخ في الخلاف بالحديثين، " فإن النبي صلى الله عليه وآله " لم يسأل عليا (عليه السلام) ولا أبا قتادة عن صاحب الدين ولا الميت، فلا يشترط علمهما وعلى قوله في المبسوط بأنه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا، ومع انتقاء ذلك يتطرق الغرر، ومعرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق بذلك عليه أم لا.