وكيف كان فالمراد هنا عندنا بالضمان هو المعنى الأخص وهو التعهد بالمال من البرئ وللمتبادر من اطلاق لفظ الضمان في كلامهم هو المعنى الأخص ولذا أن جملة منهم أفراد لكل من الثلاثة كتابا على حدة وبعض لاحظ المعنى الأعم، و جعل الثلاثة في كتاب واحد، وقسمه إلى الأقسام الثلاثة كالمحقق في الشرايع، و العلامة في الإرشاد وغير هما في غير هما، وعلى هذا النهج جرينا في هذا الكتاب، وحينئذ فالبحث في هذا الكتاب يقع في مقاصد ثلاثة الأول في الضمان بالمعنى الأخص وهو التعهد بالمال من البرئ وفيه بحوث ثلاثة:
الأول في الضامن: والكلام فيه يقع في مواضع، أحدها لا خلاف في أنه يشترط في الضامن جواز التصرف المالي، فلا يصح ضمان ولا المجنون، بل الغافل والساهي أيضا، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره بعضهم، الظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفهه كذلك، وبه صرح في التذكرة وغيرها.
وأما المملوك فإن ضمن بغير إذن سيده ففي صحته قولان: أحدهما وبه قطع المحقق في الشرايع من غير نقل خلاف العدم، وهو قول الشيخ ابن الجنيد، واستدلوا عليه بأن العبد لا يقدر على شئ كما وصفه الله تعالى (1) وذمته مملوكة للمولى، فلا يملك اثبات شئ فيها إلا بإذنه.
وقيل: بالصحة، واختاره العلامة في المختلف، وقربه في التذكرة، وعلل بانتقاء الضرر على المولى، لأن استحقاق المطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتق لا ضرر فيه، كما لو استدان بغير إذن سيده، وأجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالشئ المال، لقوله في مقابلته: " ومن رزقناه منا رزقا حسنا " والمسألة محل توقف واشكال، وإن كان ضمانه بإذن سيده، فإنه يصح اجماعا كما ذكره العلامة في المختلف.