إلى يوم كذا، فإن جاء بمالك عليه وهو ألف درهم، وإلا فأنا ضامن للألف، صحت الكفالة بالنفس، وبطل الضمان للمال، لأن ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل إن طلعت الشمس غدا فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم على، الذي قد أجمع على أن الضمان لذلك باطل.
قال العلامة في المختلف: وعندي في هذه المسألة نظر، ثم قال: وقول ابن الجنيد أنسب. (1) أقول: والأصل في هذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن أبي العباس (2) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه، ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: على خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه " هكذا في رواية الكافي، وفي رواية الشيخ في التهذيب هكذا " فقال: إن جئت به، وإلا فعلى خمسمائة درهم " الخبر.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي العباس (3) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله ".
وقد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الكلام في هذه المسألة بنقل ما وقع