آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي " والخفر نقض العهد.
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي الحسن الخزاز " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك عن الحج؟ قال: كفالة تكفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى ".
وروى الصدوق في الفقيه مرس (2) لا وقال الصادق (عليه السلام): الكفالة خسارة غرامة ندامة ".
وبإسناده عن إسماعيل بن جابر (3) " عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا إلها ".
وروى الشيخ بإسناده عن داود الرقي (4) قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) مكتو ب في التورية كفالة ندامة غرامة ".
والبحث في هذا المقصد يقع في مواضع: الأول الكفالة هي التعهد بالنفس بمعنى التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له، فهي متعلقة بثلاثة، الكفيل وهو هنا بمعنى الفاعل وإن كانت هذه الصيغة تصلح للمفعول أيضا، إلا أنهم إنما أرادوا به هنا الكافل، والمكفول له، والمكفول، ولا ريب في اعتبار رضى الأولين، ولا خلاف فيه أيضا لأن الكفالة من جملة العقود اللازمة المتوقفة على الإيجاب والقبول ونحوهما.
قال في التذكرة: ولا بد فيه من صيغة دالة على الإيجاب والقبول، فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو أنا كفيل باحضاره، أو كفيل به أو بنفسه، أو ببدنه.
أو بوجهه أو برأسه، لأن ذلك يعبر به عن الجملة وحينئذ فلا بد من وقوعها بين اثنين، وهما الكفيل والمكفول له، ولا بد من رضاهما.