المسألة في شئ.
بقي قوله في تتمة الرواية، " فإن قال " يحمل على قول الكفيل، بمعنى أنه إن قال ذلك وألزم نفسه المبلغ المذكور لزمه إن لم يدفعه، وما ربما يقال:
- من أنه يخالف المشهور، من أن مقتضى الكفالة أداء المال إن لم يحضر المكفول - مردود بما قدمنا ذكره، من أن غاية ما يفهم من أخبارها المتقدمة إنما هو احضار المكفول خاصة، غاية الأمر أنهما إذا اصطلحا وتراضيا بدفع المال صح ذلك، وإلا فالحق الذي أو جبته الكفالة إنما هو الاحضار خاصة.
نعم يبقى الاشكال بالنسبة إلى الخبر الثاني، قال في الوافي - ونعم ما قال، بعد ذكر الخبرين المتقدمين على الترتيب الذي قدمناه ونقله الرواية الأولى بما في الكافي - ما لفظه: بيان الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين، وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغني من جوع، صونا لهما من الرد، وقد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرايع، من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليرجع إليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه، كما فهموه، بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة، والزام المكفول له بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهر الحديث الأول والحديث الثاني، وإن كان ظاهره خلاف ذلك إلا أنه يجوز حمله عليه، فإن قول السائل " فإن لم يأت به فعليه كذا " (1) ليس صريحا في أنه قول الكفيل، وعلى تقدير إبائه عن هذا الحمل يحمل على وهم الراوي، أو سوء تقريره، فإن صدر الخبرين واحد، والسائل فيهما واحد، هذا على نسخة الكافي كما كتبناه.
وأما على نسخة التهذيب الذي نشأت فيها تكلفات الأصحاب فلا يتأتى هذا التوجيه، فإن الحديث فيه هكذا " رجل تكفل لرجل بنفس رجل، فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم " الحديث، والظاهر أنه من غلط النساخ والعلم عند الله. انتهى.
أقول: بل الظاهر أنه من سهو قلم الشيخ، فإنه لا يخفى على من نظر الكتاب