فيها من الأقوال، والمناقشة في كل منها، ووجه الاشكال في الخبرين المذكورين، وخروجهما عن مقتضى القواعد.
ونحن نذكر هنا ملخص ذلك ليتضح به الحال، ويظهر به ما في الخبرين المذكورين من الاشكال، وذلك فإن ظاهر الخبرين الاشتمال على حكمين مختلفين، ومسألتين متغايرتين باعتبار الفرق بين تقديم الجزاء على الشرط، وتأخير عنه، مع أن ذلك لا مدخل له في اختلاف الحكم، لأن الشرط وإن تأخر فهو في حكم المتقدم، إلا أن الجماعة جمدوا على النص، ومع ذلك فإن جملة منهم لم يقفوا على قيوده، فإن الشيخ والمحقق في الشرايع (1) والعلامة في الإرشاد والقواعد ذكروا لزوم المال في المسلة الثانية غير مقيد بقيد، مع أنه مقيد في الخبرين بقوله في الأولى إن لم يدفعه إليه، وفي الثانية بقوله إن لم يأت به إلى الأجل إلى آخره، وقد تفطن لذلك المحقق في النافع، فقال: كان ضامنا للمال إن لم يحضره إلى الأجل، وكذلك العلامة في لتحرير والتذكرة.
ثم إن جملة منهم جمدوا على النص ولم يلتفتوا إلى تعليل في دفع ما اشتمل عليه من المخالفة، لمقتضى القواعد كما هو طريقة الشيخ في النهاية، ومنهم من التجاء إلى أن الحكم في المسئلتين اجماعي، ومع ذلك فإنه منصوص، فلا يمكن العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين، وعلى هذا بنى الشيخ ابن فهد في المهذب، وتبعه المحقق الشيخ على في شرح القواعد.
وفيه نظر لعدم تحقق الاجماع المذكور (2) ومنهم من اكتفى بمجرد الدعوى