النهاية والشيخ المفيد الكفالة الحالة، قالا: لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم، وتبعهما ابن حمزة، وهو الظاهر من كلام السلار، ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط الحالة، وبه قال ابن إدريس وجملة المتأخرين لما تقدم.
ثم إنه متى اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما كما في غير هذا الموضع لما في الجهالة من الغرر، إذ ليس له وقت يستحق المطالبة فيه كغيره من الآجال ولا خلاف في ذلك إلا لبعض العامة، حيث جوز أن يكون الأجل هنا مجهولا، لاشتمال الكفالة على التبرع فيتسامح فيها كالعارية.
ورد بأن العارية غير لازمة فلا يقدح فيها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار في الأجل وإن كان معلوما.
الثالث - للمكفول مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن أحضره وسلمه فقد برئ، وإلا وجب حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، كذا ذكره بعض الأصحاب.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا الحكم ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن عمار (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه وقال أطلب صاحبك ".
ورواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن مروان (2) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه ".
وما رواه في الفقيه عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته (4) " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: أطلب