القبض لأن الحوالة كالمقبوض، ومن ثم يسقط حق حبس المبيع لو أحال المشتري البايع بالثمن.
قيل: ويحتمل عدم جواز رجوعه إلى أن يقبض، لعدم وجود حقيقة القبض، وإن وجد ما هو بمعناه في بعض الأحكام.
أقول: من المحتمل قريبا أن ترتب الرجوع على القبض أو ما في معناه لا يظهر له وجه وجيه، لأن الحوالة بناء على ما هو المفروض من القول بصحتها أمر منفك عن البيع غير مترتب عليه صحة وبطلانا، فيعمل في الحوالة بما هو مقتضاها من قبض المحتال من المحال عليه متى أراد، رجع عليه المشتري أو لم يرجع، وفي البيع ما يقتضيه من رجوع المشتري بالثمن بعد الفسخ على البايع، قبض مال الحوالة أم لم يقبض. والله العالم.
الثالث - لو أحال البايع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لما ذكر من التعليل، وهو تعلق الحوالة هنا بغير المتبايعين، بخلاف المسألة المتقدمة، وهي حوالة المشتري البايع بالثمن، فإن الحوالة متعلقة بالمتبايعين، وهذا هو وجه الفرق بين المسألتين.
وبيان الفرق أن الحق في تلك المسألة كان مختصا بالمتبايعين بسبب البيع، فإذا بطل السبب بطل ما يترتب عليه، بخلاف حوالة الأجنبي، فإنه لا تعلق له بالبيع، ولا بصحته ولا ببطلانه، وإن حكمنا ببطلان البيع بعد الفسخ، حيث أن الثمن صار مملوكا لذلك الأجنبي المحتال قبل فسخ العقد، ونقل عن الشيخ: هنا الاجماع على عدم بطلان الحوالة، قيل: ويحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه، ووجه ضعفه أنه تابعه حين الحوالة لا بعد ذلك، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.
أقول: وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض أم لا، لأن الناقل للملك الحوالة، لا القبض، وحينئذ فإن المحتال يرجع على المشتري بما أحيل له به من الثمن لو لم يقبضه، والمشتري بعد الفسخ يرجع به على البايع.
الرابع - لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في كل من الموضعين المذكورين،