يكون مثليا كالطعام، أو قيميا كالعبد والثوب خلافا للشيخ: (1) وجماعة حيث منعوا من جواز الحوالة بالقيمي، لكونه مجهولا.
ورد بأنه معلوم بالوصف المصحح للبيع، والواجب فيه القيمة وهي مضبوطة أيضا تبعا لضبطه، فلا مانع مع شمول عموم الأدلة.
ومنها سبق اشتغال ذمة المحال عليه عند بعض، وهو من قال بعدم جواز الحوالة على البرئ، وأما على ما قدمناه من القول بالجواز فإنه لا وجه لهذا الشرط.
ومنها أنه يشترط تساوي المالين جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه، إذ لا يحب أن يرفع الأمثل ما عليه، وتردد المحقق في الشرايع في هذا الشرط.
قال في التذكرة: من مشاهير الفقهاء وجوب تساوي الدينين، أعني الدين الذي للمحتال على المحيل، والدين الذي للمحيل على المحال عليه جنسا ووصفا وقدرا، فلو كان له دنانير على شخص فأحاله عليه بدراهم لم يصح، لئلا يلزم التسلط على المحال عليه بما لا يستحق، وأما قدرا (2) فلا يجوز التفاوت بمعنى