اختلفا في قدر المنفعة بأن يقول: أكريتها شهرا، أو يقول: إلى الكوفة، فيقول: بل إلى شهرين أو إلى بغداد، وفي الأجرة قال قوم: يتحالفان، وقال قوم: إن كان قبل مضي المدة تحالفا، وإن كان بعدها في يد المكتري لم يتحالفا وكان القول قول المكتري، كما في البيع القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، وإن قلنا يرجعان إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به كان قويا، وقال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله في ى الإجارة في العرف، كان الأجير مدعيا فضل أجرة في مال المستأجر، وعليه البينة، وكذلك أن اختلفا في الجنس، فيقول الأجير قفيز حنطة، ويقول المستأجر خمسة دراهم، هذا إذا انقضت المدة أو ركبت الدابة، وإن كان قبل العمل أو الركوب، ولم تقم بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة.
وقال ابن البراج: إن لم تكن بينة تحالفا، فإن نكل أحدهما عن اليمين كان القول قول الآخر مع يمينه، فإن حلفا جميعا أو نكلا معا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه في الماضي، فإن لم يحلف كال له أجرة مثلها عما سكنه المستأجر.
وقال ابن إدريس: القول قول المستأجر وعلى المالك البينة، وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال، ثم قول ابن إدريس أخيرا: وهو الوجه، لنا أنه منكر، ولو أقام كل منهما بينة قدمت بينة المدعي، لأن القول قول المنكر وللتحالف وجه، لأن كل واحد منهما مدع باعتبار، وكذا القرعة، وقد تقدما في البيع.
أقول: والمشهور بين المتأخرين هو ما ذكره ابن إدريس، وهو الأنسب بمقتضى قواعدهم، لأنهما قد اتفقا على العقد، وعلى انتقال العين المستأجرة والمدة، وثبوت الأجرة التي يدعيها المستأجر، وإنما الخلاف فيما زاد عنها، فأحدهما